جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص65
والعدم المصنف في التحرير، نعم قد يلحق بالطلاق الخلع والمبارات ” وفى التذكرة و جامع المقاصد دخوله في القسمة سواء كان فيها رد أو لا، وفيه بحث ايضا.
ثم إن الظاهر دخول خيار الشرط بجميع أقسامه كخيار المؤامرة ورد الثمن ونحوهما، لكن فيما يتصور فيه ذلك كعقود المعاوضة، للعموم المقتضى عدم الفرق فيه بين البيع وغيره، واحتمال قصرهما على البيع – للدليل والا فلا يجوز للجهالة – ضعيف جدا كما هو واضح.
وأما الغبن فثبوته في ساير عقود المعاوضة بناء على أن مدركه حديث الضرار (1) – متجه.
المسألة (الثانية
له (كما يسقط خيار الثلاثة) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الغنية وجامع المقاصد ومحكي الخلاف وكنز الفوائد الاجماع عليه، وهو – بعد شهادة التتبع له – الحجة مضافا إلى ما عن الشيخ والقاضي من ورود الاخبار من طريق الاصحاب بذلك محتجين بها عليه، وكفى بهما ناقلين، والى دعوى الاولوية، فانه متى سقط به الخيار الاصلي كالحيوان، فالشرط أولى، وإن كان فيها ما فيها، كدعوى العموم من العلة المنصوصة في الصحيح (2) في خيار الحيوان، ضرورة أن الفاء فيه رابطة، لا تعليلية، نعم بعد تعذر ارادة الحقيقة من الحمل فيه، وجب حمله على ارادة دلالته على الرضا، وحينئذلا تفاوت بين الحيوان وغيره، ضرورة اعتبار ما دل عليه من الافعال والاقوال، والمناقشة فيما لم يصل إلى حد العلم في الاول، يدفعها حينئذ هذا الصحيح وغيره، واحتمال قصره على خصوص الحيوان كما ترى.
وعلى ذلك عول من قيد السقوط بالتصرف بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه فيما علم عدم ارادة الالتزام به، بل المتجه حينئذ أن ما كان ظاهره ذلك كذلك ايضا بل ينبغي عدم السقوط بالمشكوك فيه.
(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 – 5 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار.
الحديث 1