جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص63
أما اشتراطه في الصداق فلا باس به، كما صرح به الفاضل والكركي، للعموم، وفي المتعة اشكال إن لم تكن مندرجة في النكاح الذي هو معقد الاجماع، وعلى المشهور في الثاني بل في المسالك أنه موضع وفاق، وهو الحجة، وإن كان فيه أنه نبه في الدروس وغيرها على أنه موضع خلاف.
نعم هو لا يقدح في الاجماع الكاشف فان تم كان هو الحجة، والا كان للنظر فيه مجال، وان كان قد علل باشتراط القربة فيه، وهو مناف لاشتراط الخيار، وبأنه فك لا إلى عوض، فلا يقبله كالعتق، لكن فيهما معا منع.
ومنه ينقدح النظر في الحاق العمرى والحبس وما في معناهما به في جامع المقاصدللاشتراك في المعنى المذكور، بل وينقدح ايضا في عدم دخوله في الهبة قربة إلى الله تعالى، مع أنه قال في التذكرة: ” وأما الهبة فان كانت لاجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها، وإن اختل أحد القيود لزمت،.
وهل يدخلها خيار الشرط الاقرب ذلك ” وظاهره تناولها خصوصا وقد نفى الباس عما ذهب إليه الشافعي من عدم دخوله في الوكالة والقراض والشركة والوديعة والجعالة، قال ” لانها عقود جائزة لكل منهما فسخها سواء كان هناك شرط خيار أو لا ” فحمل كلامه هنا على الهبة الجائزة لا يخلو من منافاة له، فالاولى بناء دخوله في ذات القربة على التنافى بينهما، وعدمه، والحكم بجواز الدخول في اللازمة منها للعوض أو القربة، كما هو مقتضى تعميم المصنف وغيره للعموم، وبناؤه في غير ذلك على دخوله في العقود الجائزة وعدمه.
فعن الشيخ والقاضي والحلي: دخوله فيما سمعته عن الشافعي استنادا إلى العموم المقتضى إطراده في كل عقد جائز، ويقتضيه إطلاق المتن والغنية والارشاد والقواعد و الدروس، ومنعه العلامة في المختلف والتحرير والكركي والشهيد الثاني، وقد سمعت نفي الباس عنه في التذكرة لعدم تأثير الشرط في الجائز بالاصل، ويضعف بعدم اشتراط التأثيرفي الشروط، فان منها ما يؤكد مقتضى العقد، فان أريد خصوص المؤثر هنا عاد النزاع إلى اللفظ، على أنه قد يؤثر فيهما لو لزم الجائز كالهبة بالتصرف مثلا، فان له الفسخ حينئذ بالشرط، وكذا