جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص61
جملة افراد خيار التاخير، فيشترط فيه، ما يشترط فيه من الامور الثلاثة، ويجرى فيه ايضا كثير من الفروع السابقة، والله أعلم هذا تمام الكلام في الخيارات الخمسة (و) أما (خيار العيب) ف (يأتي) البحث فيه (في بابه انشاء الله تعالى) لكثرة فروعه (وأما احكامه) أي الخيار.
فتشتمل على مسائل (الاولى) المشهور أن (خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع) بل في الغنية ومحكى الخلاف الاجماع عليه للاصل السالم عن المعارض خلافا للمحكى عن المبسوط والقاضي والحلي فأثبتوه في نحو الوديعة والعارية والقراض والوكالة والجعالة، وهو ضعيف لما عرفت، مؤيدا بان الخيار فيها عام ايضا لا يقبل السقوط، فلا تأثير للمجلس، إلا أن يقصد منع التصرف فيه معه، كما احتمله في الدروس ولا دليل عليه، ولا يصح في الوديعة لامتناعة فيها مطلقا بل ولا في غيرها، لوجود الاذن المسوغ كذلك ومنع في المختلف إجماع الخلاف، لان ثبوت الخيار مطلقا يستلزم ثبوته في المجلس، و فيه أن الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فان أراد الثاني كان النزاع لفظيا.
و كيف كان فلا دليل على ثبوت حق فيها مغاير لحق الجواز الثابت بأصل الشرع.
(و) أما
سلما كان أو صرفا أو غيرهما، لعموم المقتضى، خلافا للفاضل في موضع من التذكرة فيهما، وللغنية ومحكى المبسوط والخلاف والسرائر في الثاني، لاقتضاء إعتبار القبض في المجلس فيهما، الافتراق بلا علقة، وإشتراط الخيار علقة، وهو كما ترى، ودعوى الاجماع من الثلاثة