پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص60

الليل، ليتأتى فسخه، ودفع الضرر عن نفسه، وبأن البيع يقع في طرفي النهار وفى الاثناء، وقد يقع في الليل ايضا، والتحديد بالنهار كلا أو بعضا لا يطرد في الجميع، و الحمل على مقدار اليوم خروج عن ظاهر النص والفتوى، ولا يتاتى معه الغرض المطلوبفي الاكثر، ومن هنا حمل الشهيد في الدروس النص على ما يفسده المبيت، نظرا إلى الغالب في نحو الخضر والفواكه واللحوم والالبان، وإلى شيوع استعمال اليوم فيما يشمل الليل، فيثبت الخيار حينئذ فيما هو كذلك، وقد بيع في النهار عند انقضائه ودخول الليل ورد ما سواه إلى ما يقتضيه الاصل، وحديث الضرار ودلالة الايماء، وهو جيد جدا، وارتضاه المحقق الكركي ومال إليه الشهيد الثاني وغيره، ومقتضاه ثبوت الخيار في غير مورد النص عند خشية فساده مطلقا، فلو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض يوم فالخيار فيه قبل الليل، ولو كان مما لا يفسد في يوم، تربص به البايع إلى خوف فساده، فيتخير حينئذ، وإن مضى عليه يومان وأكثر، واحتمل العلامة في هذا انتظار الليل لورود التحديد به شرعا، ويضعف بما عرفت، وبأن مورد النص الفاسد ليومه، وليس هذا منه، فيستمر فيه اللزوم إلى خوف الفساد، بمقتضى الاصل السالم عن المعارض.

وقد يحتمل فيه وفى غيره ملاحظة النسبة لما يفسده المبيت فيفسخ مع بقاء زمان يعدمه الفساد كزمانه، فتأمل ويكفى الفساد في تغير العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ حد التلف، كما في الدروس وجامع المقاصد وظاهر المسالك، وهل ينزل فوات السوق منزلة الفساد ؟ إحتمله الشهيد، للزوم الضرر بنقص السعر، وهو قوى، وإن احتمل العدمايضا، إقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن.

ثم إن الظاهر إتحاد البحث في تلفه كذى الثلاث، لاتحاد الطريق وهو صريح الغنية أو كصريحها مدعيا عليه الاجماع، وربما احتمل كونه من البايع هنا مطلقا عند غير من صرح من المفصلين ايضا، لاقدامه على التاخير فيما هو مظنة التلف، كما أن الظاهر من الماتن وغيره، بل عن جماعة التصريح به، بل في الغنية الاجماع عليه كون هذا الخيار من