جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص59
كون مبناها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضمان، وهو يقتضى ضمان المشترى مع حصوله مطلقا، فلا وجه للتخصيص، بل نقل الضمان من البايع بالتمكين المزبور مذهب الشيخ وجماعة، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، وحينئذ فشكل إطلاق القول بضمان البايع في الثلاثة كما هو المشهور وفيما بعدها من الجميع ان ثبت الاجماع، ومن خصوص القائل إن لم يثبت ولا يندفع الا باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار كما عن التحرير أو تخصيص محل النزاع بما إذا انتفى كما عن السرائر، فيكون ما في الوسيلة موافقا للمشهور لا أنه قول ثالث كما وقع من غير واحد، والله اعلم.
هذا كله فيما لا يفسده البقاء.
(و) أما (إن اشترى ما يفسد من يومه) وقد تركه عند البايع حتى ياتيه بالثمن (ف) قد روى محمد بن ابى حمزة مرسلا عن الصادق عليه السلام وابى الحسن عليهما السلام) (1) انه (إن جاء بالثمن) فيما بينه وبين الليل ” أي (قبل الليل ” والا فلا بيع له “) ولا يقدح ارساله بعد اعتضاده بما في ذيل مرسل ابن رباط (2) عن الصادق عليه السلام على ما في الفقيه ” والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ” وإناحتمل أنه من كلام الصدوق بل لعله الظاهر، وانجباره بعمل الاصحاب وموافقة الاعتبار و حديث الضرار (3).
نعم اختلفت عباراتهم في تادية المراد بعد اشتراكها في التحديد بالليل ففى جملة نحو ما في المتن من الامتداد إليه من دون تعرض للمبدء وفى اخرى تقدير المدة بيوم وفى ثالثة جعل الخيار إلى الليل، الا أنه مناف لما في النص وأكثر العبارات من أنه مبدأه لا منتهاه فيجب رده إليه وإن بعد، والامر سهل بعد وضوح المراد.
نعم قد يشكل الحديث والفتاوى بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالفسخ قبل فساد المبيع، وإذا كان مما يفسده ليومه كما هو المفروض، وجب ان يكون الخيار قبل
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب الخيار الحديث 1 (2) الوسائل الباب 11 من ابواب الخيار الحديث 2 (3) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5