جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص58
الاشبه) بل لا خلاف فيه في الثاني، بل حكي الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه لقاعدة ” كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ” المعلومة بالنص (1) والاجماع والخبر (2) ” في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجب له، غير أنه ترك المتاع ولم يقبضه، وقال: أتيك غدا فسرق المتاع من مال من يكون ؟ فقال: من صاحب المتاع الذى هو في بيته، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله “.
ولو لانها مخصوصة بما بعد القبض، ووفاقا للمتأخرين في الاول، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعدالخبرين، خلافا للمفيد والسيدين والمحكي عن سلار، فمن المشترى، وربما مال إليه الشهيد في المحكي عن نكته، بل في الانتصار والغنية الاجماع عليه، لانه ملكه ولا تقصير من البايع إذ لا طريق له إلى الفسخ، وبه افترق عن التلف بعدها، ولان النماء له فالضمان عليه، كما يستفاد من بعض نصوص خيار الشرط (3)، والنقض بالتلف بما بعد الثلاث مدفوع بالاجماع ثمة دون المسألة، إلا أن ذلك كله كما ترى، بعد الخبرين المزبورين المعتضدين بفتوى المتأخرين وبعض من تقدمهم، الموهون بها الاجماعان المذكوران.
وفى الوسيلة ” أنه من ضمان البايع وإن كان بغير تفريط، الا أن يكون عرض التسليم ولم يتسلم المبتاع، فان تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال ” ونفى عنه الباس في المختلف بعد تخصيص الدعوى بالثلاث قال: ” وكلام ابى الصلاح يدل عليه، فانه قال: فان كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله ” قلت: لا يخفى ما فيه بناء على عدم تحقق اسم القبض بمثل الفرض المزبور، ولم يثبت ارتفاع الضمان به وإن لم يسم قبضا، و المنقول عن الحلى موافقة المفيد، وعبارة الوسيلة مطلقة في الثلاث وغيرها، على ان الظاهر
(1) الوسائل الباب 8 و 10 من ابواب الخيار الحديث 1 و 3 (2) الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1(3) الوسائل الباب 6 من ابواب الخيار الحديث 1 و 3