جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص56
حكمهم باجباره على النقد، لكن فيما حضرني من نسختها ” لا خيار للمشترى بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم مع أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا باجباره على النقد ” قلت: لعل وجهه احتباس المبيع والرضا بالتأخير كما هو الظاهر.
ولا فرق في اعتبار الثلاثة في هذا الخيار في النصوص السابقة والفتاوى بين الحيوان وغيره، والانسي من الاول وغيره، الا ما ينعتق على المشترى فان الظاهر سقوط الخيار فيه وتعين المطالبة بالثمن لما سمعته في خيار المجلس، وليس هو كالتلف والتصرف الذي لا يسقط الخيار، بل يفسخ وينتقل حقه للمثل والقيمة ضرورة كون التعارض في الادلة في نحو الفرض في اصل ثبوت الخيار، فمع فرض ترجيح ادلة الانعتاق يرتفع اصل الخيار، ولا وجه للانتقال إلى المثل أو القيمة إذ هو فرع الاستحقاق.
وكيف كان فلا فرق في تقدير المدة المزبورة بين افراد المبيع، خلافا للصدوق حيث قدر المدة في الامة بشهر، للخبر (1) ” فيمن اشترى جارية وقال: اجيئك بالثمن، إن جاء فيما بينه وبين شهر، والا فلا بيع له ” الذى رماه في الدروس بالندرة وفى المختلف بالقدح بالسند، وإن كان فيه ما فيه، وعن الاستبصار احتمال حمله على الندب، ولا يخفىأن الخبر واضح الدلالة، نقى السند، مؤيد باصل اللزوم الا أن شذوذه – وغرابة اختصاص الامة بهذا الحكم ولزوم الضرر بطول المدة – يمنع
على بيان منتهى الصبر طريق الجمع.
وكيف كان فقد قيل: إن
وأنه ظاهر الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي والحلي والعلامة في المختلف والتحرير، لما عرفت من ظهور النص والفتوى في لزوم البيع في تمام المدة، ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفى اللزوم في المجموع، بل الجميع في بعض الصور، بل لعل المتبادر من قوله عليه السلام (2) ” إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام ” مجيئه من وقت المفارقة، إذ لا يعقل المجيئ حال
(1) و (2) الوسائل الباب 9 من ابواب الخيار الحديث 9 –