پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص55

خلوها عنه مطلقا، أو خصوص الشرط للمشترى ايضا، للاصل ايضا ولان شرط الخيار في قوة اشتراط التاخير، وتاخير المشترى بحق الخيار ينفى خيار البايع، ضرورة منافاته لاطلاق الادلة، واللزوم – المفهوم من النص والفتوى في الثلاثة – إنما هو للبايع دون المشترى، فلا مانع من خياره بوجود أسبابه، بل مقتضى كلام الفاضل عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقا، وهو مناف لعموم الادلة التى منها يعلم فساد ما عن الحلى ايضا، لعدم الفرق بين الاصلى والمشترط، وفى الدروس ” يحتمل ثبوت الخيار مطلقا، فلو اشترط المشترى فسخ البايع بعد الثلاثة ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك ” وفيه – مضافا إلى ما عرفت من سقوطه في اشتراط الخيار للبايع، – انه يلزمه تأخير الثلاثةعن محلها المستفاد من النص والفتوى.

ولا يشترط كون الثمن معينا قطعا، أما المبيع فعن ابى العباس والصيمري و ظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير ذلك، وفى الانتصار وعن الخلاف اشتراط تعيينها، لكن الظاهر ارادة الاحتراز به عن النسية ونحوها، بل هو محتمل الكتب المزبورة، فينحصر القول حينئذ بالاولين خلافا لاطلاق الاكثر وصريح المحكي عن القاضي بل عنه الاحتجاج له بالاجماع فهو – مع اطلاق معقد غيره وعموم النصوص – الحجة في الخروج عن الاصل، وتغير الصورة وانتفاء العلة ممنوعان، ويظهر من بعض الاساطين اشتراط التغاير بين البايع والمشترى بالذات في هذا الخيار، ولعله لانه هو المستفاد من النصوص، فيبقى غيره على اصل اللزوم، لكن يمكن أن يستفاد مما سمعته في مثل ذلك في خيار المجلس ثبوته في المقام، وفرض تصوره واضح، الا انه يقوى في النفس الاول هنا، ويعرف البحث في الوكيل ونحوه مما تقدم سابقا فلاحظ وتأمل ثم ان ظاهر النص والفتوى اختصاص هذا الخيار بالبيع والبايع كما هو مقتضى الاصل، بل نفى بعض الاساطين الخلاف في الاول وحكى الاجماع في الثاني الذى نص عليه المفيد والمرتضى حاكيا ثانيهما الاجماع عليه ايضا، وعن الدروس أنه استشعر الخيار له من عدم