پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص51

عدم مشروعية، ما فيه ضرر إلا أنه لما لم يكن معلوما لنا هنا بالخصوص، لتكثر تصور ما يندفع به الضرر، قوي في الظن مشروعيته على الخيار، للاجماع، ولانه المعلوم من جبر الشارع ضرر العقود بالخيار، والجامع بين الحقين وغير ذلك مما لا يخفى، لا أن المراد تكليف الضار بدفع ما وقع منه من الضرر، كى يتخير فيما يدفعه من بذل التفاوت، أو التسليط على الفسخ.

لكن روى الحلبي (1) ” انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فابى أن يقبله الا بوضيعة ؟ قال: لا يصلح له أن يأخذه فان جهل وأخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد ” فتأمل جيدا.

القسم الخامس خيار التأخير

أي (من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن) و لو ساعة ولا تأخير قبض المثمن (فالبيع لازم ثلاثة ايام.

فان جاء المشترى بالثمن) فيها استحق (والا كان البايع أولى بالمبيع) منه انشاء الفسخ بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل حكي الاجماع عليه مستفيضا أو متواترا.

وقال زرارة للباقر عليه السلام في الصحيح: (2) ” الرجليشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه ؟ فقال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام، والا فلا بيع له “.

وسأل على بن يقطين ابا الحسن عليه السلام في الصحيح (3) ” عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ فقال: الاجل بينهما ثلاثة أيام فان جاء قبض بيعه،

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب احكام العقود الحديث 1 (2) (3) الوسائل الباب 9 من ابواب الخيار الحديث 1 و 3