پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص50

اندراج ما نحن فيه فيما ذكروه من قاعدة ” التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ” والا كان المتجه عدم رد المثل أو القيمة، والانفساخ من غير حاجة إلى بقاء الخيار.

وان كان المغبون هو المشترى لم يسقط خياره بتصرف البايع بالثمن مطلقا، بل يفسخ ويرجع بالمثل أو القيمة على نحو ما عرفت إذا لم يكن تصرف في المثمن بما يسقط خياره ولو اتلافا، لكن في الروضة ” انه ان تصرف فيما غبن فيه فان لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانع من الرد ولا منقص للعين فله ردها، وفى الناقل و المانع ما تقدم، ولو كان قد زادها فأولى بجوازه، أو نقصها أو مزجها أو آجرها فوجهان،وظاهر كلامهم أنه غير مانع.

لكن إن كان النقص من قبله ردها مع

الارش،

وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك كما لو تلف، وكذا لو كانت الارض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البايع بالاجرة، وفى خلطه بالاردى، الأرش، وبالاجود إن بذله له بنسبة فقد الصفة والا فاشكال ” وفيه أن بعضه لا يجامع ما تقدم فيما إذا كان المغبون البايع، ونحوه ما وقع له في المسالك ايضا فلاحظ وتأمل، ليتضح لك الحال في ذلك وفي صورة اجتماعهما وفى كثير من الفروع المتصورة هنا التى لا تخص المقام في الحقيقة والله اعلم.

(و) كيف كان ف‍ (لا يثبت به) إي الغبن (ارش) مطلقا قبل التصرف وبعده، للاصل وحرمة القياس على المعيب ومحكى الاجماع بل محصله.

نعم استشكل الفاضل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت، من انتفاء الضرر الموجب للخيار، ومن ثبوته فلا يزول الا بدليل.

بل جزم بالاول في الحدائق وهو غير ثبوت الارش الذى سمعت الاجماع عليه، و قد يناقش في الثاني بأنه مصادرة، إذ الكلام في ثبوته مع البذل وقد يفرض مقارنته للعقد، كما انه قد يناقش في الاول بعدم انحصار الدليل بحديث الضرار (1) على أن الظاهر منه ارادة

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5