جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص46
في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو فيهما، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الردمانع كالاستيلاد أو يرد على المنفعة خاصة كالاجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الارض، أو الحكمية كقصارة الثوب أو المشوبة كصبغه، أو النقصان بعيب ونحوه، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوى أو الاجود أو الاردى أو بغيرها أو بهما على وجه الاضمحلال، كالزيت يعمل صابونا، أو لا يوجب شيئا من ذلك، ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده، أو لا يزول، والمغبون إما البايع، أو المشترى، أو هما، فهذه اكثر اقسام المسألة، و مضروبها يزيد على مأتى مسألة وهي مما يعم بها البلوى وحكمها غير مستوفى في كلامهم.
وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البايع لم يسقط خياره بتصرف المشترى مطلقا، فان فسخ ووجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغيرا توجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردها أخذها، لعودها إلى ملكه بالفسخ، بل وكذا إن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة ونحوهما، لكن في المسالك ” في استحقاق المشترى أجرة عمله، وجه قوى ” وفى الروضة الجزم به بل قال فيها: ” وان زادت قيمة العين شاركه في الزيادة بنسبة القيمة ” وفيه أن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضا، وزيادةالقيمة إنما كانت بصفة راجعة إلى المال بنفسه، وإن كانت بعمله فلا يستحق بها شركة.
فمن الغريب جزمه بذلك خصوصا بعد رجوعه باجرة العمل كما هو واضح، نعم إن كان التغير صفة من جهة وعينا من اخرى كالصبغ صار شريكا بنسبته إذا فرض زيادته بذلك، مع احتماله مطلقا، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع وتخير بين القلع بالارش والابقاء بالاجرة، لانه مقتضى الجمع بين الحقين، إذ الوضع كان بحق، ولو رضى ببقائه بها واختار المشترى قلعه، فالظاهر انه لا ارش له بل كان عليه تسويته، ولو كان زرعا وجب ابقاؤه إلى أوان بلوغه بالاجرة، وليس له