پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص45

لكن في اللمعة ” ولا يسقط بالتصرف الا ان يكون المغبون المشترى وقد اخرجه عن ملكه، ثم قال: و ” فيه نظر، للضرر مع الجهل بالغبن، فيمكن الفسخ والزامه بالقيمة أو المثل، وكذا لو تلفت العين أو استولد الامة، وظاهره بل كاد يكون صريح الروضة في اول كلامه عدم سقوط خيار البايع لو كان هو المغبون وقد تصرف فيه تصرفا مخرجا، وهو كما ترى لا نعرف له وجها ولا دليلا، بل ولا موافقا.

نعم في جامع المقاصد ” لو تصرف البايع في الثمن فهل يسقط خياره ام لا ؟ وهل يفرق بين التصرف المخرج عن الملك، وغيره ؟ لا أعلم في ذلك تصريحا ” لكن في عبارة التذكرة ما يقتضى عموم سقوط الخيار هنا بالتصرف إذا كان مخرجا عن الملك، فانه قال: ” ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، للاستصحاب إلا أن يخرج عن الملك ببيع وعتق وشبهه، لعدم التمكن من استدراكه ” هذا لفظه، وهو شامل لماقلناه، مع احتمال أن يريد به تصرف المشترى خاصة إذا كان هو المغبون، لكن ما استدل به بعينه قائم فيما ذكرناه.

قلت: لا ينبغى التأمل في عدم الفرق كما هو مقتضى إطلاق القواعد وغيرها والادلة وصريح الروضة في آخرها والمسالك وغيرها، بل الظاهر ضعف ما ذكره من النظر الذى قد اعترف في الروضة بأنه لم يقف على قائل به، لاصالة اللزوم في العقد، ولان المعلوم من ثبوت الخيار ما دامت العين على ملكه، وقيام قيمتها مقامها في ذلك مع التصرف فيه محتاج إلى الدليل، وفرق واضح بين المقام وبين الانتقال إلى القيمة لو كان المتصرف غير ذي الخيار الذى هو تصرف في حق غيره، فيتجه الانتقال إلى القيمة بخلاف المقام الذى كان التصرف فيه من ذي الحق، فسقوطه في الحقيقة مستند إلى فعله، بخلاف الاول الذى مبناه معلومية عدم سقوط حق شخص بتصرف آخر، فاطلاق الاصحاب حينئذ عدم السقوط بالتصرف الا المخرج منه في محله، فتأمل جيدا.

وحاصل البحث في المسألة وفروعها أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون