جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص44
وفيه عدم انحصار الحكم الشرعي في اليقين، وقد عرفت تقييده بعدم الضرر، والاية وغيرها مطلقة بالنسبة إلى الزمان لا عامة فلا تنافى الاستصحاب.
ومن ذلك كله ظهر لك المراد من قول المصنف – (من اشترى شيئا ولم يكن من اهل الخبرة) مثلا (وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به) في مثل هذا البيع والزمان والمكان (كان له فسخ العقد إذا شاء) – ودليله، أنه كما يثبت للمشترىيثبت للبايع،
فيهما كما إذا وقع البيع على شيئين في عقد واحد وكان كل منهما بثمن معين في احدهما الغبن على البايع وفى الاخر على المشتري ثبت الخيار لهما معا هذا.
وربما استفيد من التعليق على المشيئة في المتن أنه على التراخي، وقد عرفت الحال فيه والله اعلم.
(ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف) السابق على ظهور الغبن (إذا لم يخرج عن الملك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الامة والعتق) كما في القواعد وغيرها من غير فرق بين البايع والمشترى، وإن كان المصنف لم يذكر الخيار الا للثاني، الا أن الظاهر ارادته المثال ضرورة عدم اختصاصه بالمشترى، بل خبر تلقي الركبان في البايع (1) مضافا إلى الاشتراك بحديث الضرار (2) وغيره.
وحينئذ فالمراد عدم سقوط هذا الخيار مطلقا بالتصرف الا الناقل أو المانع من الرد، كما أن الظاهر ارادة التصرف من ذى الخيار، ضرورة عدم السقوط بالتصرف من غيره وإن كان ناقلا، للاستصحاب وحديث الضرر وغيره، واحتمال عدم الفرق – فيبطل الخيار وإن كان النقل من غير ذى الخيار لتعلقه بالعين فيفوت بانتقالها – لا ينبغى صدوره ممن له ادنى خبرة بالنصوص والفتاوى.
نعم ظاهرهم عدم الفرق فيما ذكرنا بين البايع والمشترى كما هو مقتضى الدليل
(1) المستدرك ج 2 ص 469 كنز العمال ج 2 ص 306 (2) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 – 5