پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص43

من تمكن من المعرفة ولو بالتوقف وغيره، لكن قد يشكل الاول إن لم يكن اجماعا بانه هو أدخل الضرر على نفسه فلا خيار له، كمن أقدم على البيع بالمسمى وإن فرض مساواته أضعافه، فان الظاهر عدم الاعتبار بجهله والاصل اللزوم فتأمل.

ومن الجاهل الناسي كحدوث القيمة للمبيع ولما يعلم بها ويقبل قوله في الجهل مع إمكانه في حقه كما في الجامع وجامع المقاصد والمسالك لاصالة عدم العلم، ولانه مما يخفى ولا يعلم الا من قبله، واحتمل في الثاني العدم، لاصالة لزوم العقد فيستصحب إلى ثبوت المزيل، وأشكله بأنه ربما تعذر اقامة البينة ولم يتمكن الخصم من معرفة الحال، فلا يمكنه الحلف على عدمه، فيسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين، ثم قال: كالاول، نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله وهو كذلك، أما النسيان فقد يقوى عدم قبوله بقوله.

الثاني – الزيادة والنقيصة التى لا يتسامح الناس بمثلها عادة فلا يقدح التفاوت اليسير، والمرجع في ذلك – بعد ان لم يكن له مقدر في الشرع – إلى العرف، وهو مختلف بالنسبة الى المكان والزمان ونحوهما.

ولو اختلفا في القيمة وقت العقد فعلى مدعي الغبن البينة، لاصالة اللزوم، والظاهر ثبوت خيار الغبن من اول العقد لا حين ظهوره، فلواسقطه حاله سقط وإن لم يكن عالما به، كما أن الظاهر كونه على التراخي ما لم يحصل ضرر على الاخر، للاصل خلافا لبعضهم منهم ثاني المحققين والشهيدان مع أن الاخير منهما قد استوجه الاول في بحث تلقي الركبان بعد أن حكاه عن المصنف.

وكيف كان فلعل الفور اقتصارا على موضع اليقين، ولاقتضاء التراخي الاضرار بالمردود عليه، لتغير السعر بتغير الزمان، ولان قوله تعالى ” أوفوا بالعقود ” (1) ونحوه مما يقتضى اللزوم كما أنه عام في الافراد كذلك في الاوقات والا لخلي عن الفائدة فلا يتصور حينئذ استصحاب في الخارج لبقاء غيره على مقتضى العام، والاصل عدم تخصيصه،

(1) سورة المائدة الاية – 1