پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص42

المسترسل فان غبنه لا يحل ” (1) وما ورد من النهي عن تلقي الركبان وأنهم مخيرون إذا غبنوا (2) وخبر الضرار (3).

وفى الجميع نظر، ضرورة حصول التراضي، والا كانت المعاملة باطلة، لا أن فيها الخيار، وعدمه على تقدير العلم لو سلم، لا ينافى الرضا الفعلى الذي عليه المدار، وإن كان الداعي له الجهل، والمراد من النصوص المزبورة، كراهة خدع المؤمن المطمئن اليك الواثق، و زيادة الربح عليه، وعن مجمع البحرين ” الاسترسال: الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة فيما يحدثه، واصله السكون والثبات ومنه الحديث ” إلى آخره.

على أن مقتضى الحكم بانه سحت – البطلان، لا الخيار، كما أن مقتضى عدم الحل الاثم، بل ما ثبت من الخيار عند الاصحاب أعم مما فيه الغبن بمعنى الخدع، وخبر الركبان لم نقف عليه في كتب الاصول، بل في الحدائق ولا في كتب الفروع، وإن كان فيه انه يكفي ارسالهم له، بل لعله اقوى من ذكر المتن، وفي الغنية ” نهى عليه السلام عن تلقى الركبان ” وقال: ” فانتلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق ” وحديث الضرار (4) مع قطع النظر عن كلام الاصحاب لا يشخص الخيار بل لا يقتضى الا الاثم ان اريد منه النهي.

نعم قد يستفاد منه المطلوب إذا اريد منه عدم مشروعية ما فيه ضرر، مضافا إلى اصالة صحة البيع وحليته، وجبر كثير من محال الضرر بالخيار وفتوى الاصحاب وأن الخيار وجه جمع بين الحقين ورافع للضرر من الجانبين، بخلاف الالزام بالارش ونحوه، والامر سهل بعد ما عرفت من الاجماع المزبور، نعم يشترط فيه أمران أحدهما – جهل المغبون القيمة وقت العقد بلا خلاف، ضرورة تسلط الناس على اموالهم (5) فله أن يقدم على بيع ما يساوي مأة بواحد، فمع العلم والاقدام لا خيار قطعا، كحدوث الزيادة والنقيصة بعده، و في التذكرة والمسالك الاجماع عليه، بل في الثاني منهما وغيره التصريح بعدم الفرق بين

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب آداب التجارة الحديث 7 (2) المستدرك ج 2 ص 469 كنز العمال ج 2 ص 306 (3) (4) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 3 و 4 و 5 (5) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث