جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص41
ما ذكره الاصحاب، وظاهرهم أنها على مقتضى العمومات، بل هو صريح غير واحد منهم، بل هو مقتضى ما ذكروه من التعدي عن محل النص في الخيار برد الثمن، لكن قد يشكل ذلك بانهما معا من التعليق الممنوع في البيع ونحوه، من غير فرق فيه بين كونه في نفس العقد، وبين كونه في متعلق العقد كالشرط ونحوه، فلو باع واشترط شرطا مثلا قد علقه على مجيئ زيد في مدة معينة مثلا، لم يجز بلا خلاف أجده فيه والفرق بينه وبين تعليق الخيار على رد الثمن أو على أمر زيد به غير واضح، والتعبير بعبارة لا تعليقفيها في اللفظ، لا يرفع التعليق في المعنى، فان اشتراط الخيار حال رد الثمن أو حال أمر زيد به كاشتراطه حال قدوم الحاج أو مجيئ زيد في مدة معينة مثلا.
فالتحقيق حينئذ الاقتصار في خيار الرد على النصوص، وما يمكن إلحاقه بما فيها، وأما خيار المؤامرة فلم نجد فيه نصا بالخصوص، فان كان اجماعا فذاك والا اشكل بما ذكرناه إلا إذا فرض على وجه لا تعليق فيه والله اعلم.
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، عدا ما يحكى عن المصنف من انكاره في حلقة درسه، والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية، واستظهره في الدروس من كلام الاسكافي، لان البيع مبني على المغالبة، ولا ريب في ضعفه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي الغنية الاجماع عليه، وهو بعد التتبع الحجة مضافا الى ما قيل من النهي عن أكل مال الغير ” الا أن تكون تجارة عن تراض ” في الكتاب (1) والسنة (2) والنصوص ” غبن المسترسل سحت ” كما في احدها (3) ” والمؤمن ” في آخر (4) وفي ثالث ” لا يغبن
(1) سورة النساء الاية 29.
(2) الوسائل الباب 3 من ابواب مكان المصلى الحديث 1 – 3.
(3) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 17 من ابواب الخيار الحديث 2.