جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص40
بكون الغلة للمشترى ورد بأنه – مع مخالفته لاطلاق النصوص السقوط بالتصرف لانالمدار عليه – أن التصرف المسقط ما كان في زمن الخيار وهو لا يحصل هنا الا بعد الرد ولا ينافى شئ مما ذكر لزومه به بعده، لان ذلك زمنه لا قبله.
وان كان قادرا على ايجاد سببه فيه، إذ المدار على الفعل لا القوة، على انها لا تتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد، كيوم بعد سنة.
ولا فرق على الظاهر في التصرف في المردود بين كونه عين مال المشترى مثلا، و بين كونه مثله أو قيمته، لصدق الرد ودلالة التصرف فيه بعده على الالتزام شرعا أو عرفا على الوجهين السابقين، وقد يحتمل في الاخيرين العدم، لعدم صدق التصرف فيه، ضرورة تغاير البدل للاصل، الا أن الاول اقوى، هذا.
ولكن قد يناقش في دعوى أن زمن الخيار بعد الرد، باقتضائها جهالة الابتداء حينئذ اولا، وبصدق زمن الخيار عليها جميعها عرفا، ثانيا، وبمنافاتها لما تسمعه منهم في غير مرة من جعل هذه المدة زمن خيار، ثالثا، منها – ما اعتمدوه في رد قول الشيخ بالملك بعد انقضاء الخيار، بهذه النصوص (1) المصرحة بان المبيع ملك المشترى والثمن ملك البايع قبل انقضاء مدة الخيار، فلولا انها مدة خيار ما اتجه لهم ذلك الا على تكلف بعيد، فلاحظ وتأمل.
ثم أن
مع الاطلاق، خلاف الثمن الذى مبنى هذا النوع على التصرف فيه غالبا، فيكفى فيه المثل، بل قد يحتمل ذلك في المبيع إذا كان مثليا لصدق الرد عرفا، ولا اعتبار بالقيمة في ذوات الامثال، نعم قد يحتمل الاكتفاء بها مطلقا في خصوص الثمن، لكن يقوى اعتبار رد العين نفسها الا أن تقوم قرينة معتبرة على ارادة الاعم فتتبع، هذا.
واعلم أن جميع ما ذكرناه في خيار المؤامرة والخيار برد الثمن جريا على
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار