پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص39

– بمجرد جهة الرد عن المشترى إلى البايع وإن لم يحصل به الفسخ، وإنما حصل به الخيار خاصة من غير ناقل شرعا – لا يخلو من اشكال، ومن هنا امكن أن يقال: بأن النماء هنا للمشترى إلى حين الفسخ مطلقا على القولين، لانه ملكه.

والتزام – عوده إلى البايع بالخيار على الثاني، وعدم انتقال خصوص النماء للمشترى ما بين الرد إلى حين الفسخ وإن لم ينتقل الاصل إلى البايع الا به – كما ترى.

وكما

أن النماء له فالتلف منه

بلا خلاف اجده فيه، للصحيح (1) والموثق (2) بل هو كذلك وان كان بعد الرد الا انه مضمون عليه، لانه وقع في زمن خيار البايع فله حينئذ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، بخلاف التلف قبل الرد الذى هو ليس زمان خيار، كى يستحق الرجوع به عليه بعد الفسخ، بل المتجه فيه سقوط الخيار، الا ان يشترط عليه الرجوع به عينا أو قيمة، فيلزم بناء على صحة هذا الشرط، وبدونه لا يلتزم حتى لو تصرف فيه باختياره تصرفا ناقلا، فضلا عن التلفالسماوي، للاصل، وظاهر الصحيح والموثق.

وكيف كان فمورد النص نماء المبيع وتلفه إذا كان الخيار للبايع، لكن يعلم منه حكم نماء الثمن وتلفه في هذه الصورة، وحكم نماء العوضين وتلفهما إذا كان للمشرى ويسقط هذا الخيار بانقضاء المدة ولما يحصل الرد والايجاب من ذى الخيار، والتصرف والاذن فيه كما في مطلق خيار الشرط على ما ستعرف انشاء الله تعالى عند تعرض المصنف، فانه نوع منه، وإنما يغايره في زيادة قيد الرد، فلا يخالفه الا فيما يقتضيه القيد وقد يستظهر عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصرف، لان المدار عليه في هذا الخيار، ولانه شرع لانتفاع البايع بالثمن، والمشترى بالمبيع فلو سقط به سقطت الفائدة في وضعه.

وللموثق (3) المفروض في بيع الدار لاحتياج البايع إلى الثمن المصرح فيه

(1) (2) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 1 بطريقين.

3 – الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 1