پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص37

اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثنى عشر أو العشرة بثلاثة عشر، ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك الذي فيه الفضل الذى اخذ منا بشراء وقد باع وقبض الثمن منه، فبعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فان جاء الوقت ولم يئتنا بالدراهم فهو لنا،فما ترى في الشراء، فقال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرده عليه ” وفى موثق إسحاق بن عمار (1) ” حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى اخيه فقال: أبيعك دارى هذه، وتكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي ؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها نخل كثير فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى لو احترقت كانت من ماله ” إلى غير ذلك من النصوص، ونحوه اشتراط المشتري رد الثمن برد المبيع في مدة معلومة، لعموم المقتضى، فلكل منهما حينئذ ذلك، إتحدت المدة أو اختلفت، كما ان لكل منهما اشتراط الرجوع في الكل برد الكل أو البعض، وفى البعض برد البعض الخاص وما دونه، ولو اشترط الكل أو اطلق الرد لم يتخير برد البعض وإن قل الباقي، ولو اشترط البعض تخير برده كملا دون البعض منه، واللزوم من أحدهما لا ينافيه الجواز للاخر.

لكن قد يظهر من النصوص وجملة من العبارات عدم احتياج الانفساخ إلى أزيد من الرد، وهو إما لانه المشروط، أو لان به يحصل اختيار الفسخ، وفى الاول أنالقدرة إنما تتعلق بالفسخ دون الانفساخ.

فلا يصلح اشتراطه الا بواسطته، اللهم الا أن يستند في الجواز إلى ظاهر صحيح سعيد بن يسار (2) وخبر معاوية بن ميسرة (3) وموثق اسحاق (4) مؤيدا بعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” القاضى بصحة ما لم

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 1 (2) الوسائل الباب 7 من الخيار الحديث 1 (3) و (4) الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 3 و 1 (5) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 2