جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص36
المؤامرة الذي لا يحصل إلا بعد الامر، وصرف اطلاق الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفا لشرايط الخيار قطعا، إذ لا تزيد على خيار الحيوان ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه، بخلاف الخيار للاجنبي، وبذلك – وعدم الخيار للمستأمر بالفتح وإنما له الامر به – افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للاجنبي، فيصح إناطة الاول بأمر أحد الرجلين دون الثاني، ومع الاختلاف يقدم الفاسخ، وفى المتحد إذا اختلف رأيه في المدة يحتمل ذلك مطلقا أو بشرط التأخر، والاخذ بالمقدم مطلقا والمؤخر كذلك، وقد اختار بعض الاساطين الثاني.
هذا كله بناء على معلومية ارادة ما عرفت من اشتراط الاستيمار، أما إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة.
وإجالة الرأى معه، لا اتباع أمره أو نحو ذلك، اتبع عملا بالشرط، ولعل إطلاق اشتراط الاستيمار ظاهر فيما ذكره الاصحاب، والامر سهل بعد وضوح المأخذ، لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص، فالمرجع في المراد منها إلى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة، بل استقصاء البحث فيها ليس من وظائف الفقيه.
(و) كذا يجوز (اشتراط) الخيار مدة معينة – لا مجهولة ولا مطلقة، بلإطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى الثلاثة كما سمعته في المؤامرة نعم لا يعتبر فيها الاتصال و ان انصرفت إليه عند الاطلاق – وان كان الخيار فيها بشرط (أن يرد البايع فيها) بالثمن (ويرتجع بالمبيع انشاء) مطلقا أو موزعا عليها نجوما، متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الرد وبدونه، وإن كان إذا اطلق توقف على رد الجميع اجماعا في أصل المسألة بقسميه.
ونصوصا عموما وخصوصا (1) فيه الصحيح وغيره ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الاول بعد أن كان الجواب أرى أنه لك إن لم يفعل، اي يرد الثمن، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه قال فيه: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نخالط أناسا من
(1) و (2) الوسائل الباب 7 من ابواب الخيار الحديث 1.