جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص34
في المدة غير اشتراط المدة المعينة، ولذا لم يشر في شئ منها إلى الخلاف، مع أن الغالب في بعضها الاشارة إلى شواذ الاقوال فضلا عن مثل هذا.
فمن الغريب ما في بعض المصنفات من حكاية القول المزبور على وجه يكون به من الشواذ، علي أنه ليس في الادلة ما ينافيه، إذ الغرر مندفع بتحديد الشرعوإن لم يعلم به المتعاقدان، كخيار الحيوان الذى لا اشكال في صحة العقد مع الجهل به أو بمدته من الزمان، ومن ذلك يعلم ما في دعوى أولويته بالمنع، من ذى المدة الغير المعينة، كالتعليل بانه لو صح فأما أن يدوم الخيار وهو باطل بالاجماع أو يخص من غير مخصص، إذ قد عرفت أن التخصيص بالثلاثة إما لانصراف الاطلاق عرفا، لكونها أقل مدة يتروى بها في مثله والشرع كاشف، أو لتعيين الشارع، والشرط سبب لا مناط، كالوصايا المبهمة، ولذلك كله مال إليه في الدروس بل جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه وهو لا يخلو من قوة.
(و) كيف كان ف (لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه) في الكل والبعض المعين (ولاجنبي) متحدا أو متعددا مع التعيين، وإلا لم يجز للغرر، كالتعيين في المخير فيه، فلا يكفى في شئ منهما أحدهما ونحوه (وله مع الأجنبي) كذلك بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، للعموم، لكن إن اتحد ذو الخيار فالامر إليه، وإلا قدم الفاسخ ولو أجنبيا، لعدم معارضة اختيار اللزوم له كما هو واضح.
فما في الوسلية – من أن الخيار إن كان لهما واجتمعا على فسخ وإمضاء نفذ، وإن لم يجتمعا بطل، وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، فان لم يرض كان المبتاعبالخيار بين الفسخ والامضاء – لا وجه له.
كما أن ما في الدروس – من أنه يجوز اشتراطه لاجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع احدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة – في غير محله، بل ينبغى الجزم بتقديم الفاسخ ولو الاجنبي كما ذكرناه، واشتراط