پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص33

العقود لقطع الاختلاف فلا تناط بما هو مثاره.

(ولو شرط كذلك بطل البيع) ايضا لا الشرط خاصة، كما ستسمعه فيما يأتي انشاء الله تعالى محررا، أما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدة أصلا، فالمشهور بين المتقدمين الصحة، والانصراف إلى الثلاثة، بل في الانتصار والغنية ومحكي الجواهر والخلاف الاجماع عليه، بل في الاخير نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، و إن كنا لم نقف على شئ منها فيما وصل الينا من النصوص، سوى ما قيل من فحوى قوله عليه السلام في الصحيح السابق (1) ” الشرط في الحيوان ثلاثة للمشترى اشترط أو لم يشترط) فانه يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار، لا اشتراطها، لعدم اختصاصه بها إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد، فالمختص بها حينئذ إطلاق اشتراط الخيار وفيه ما فيه، والنبويين (2) ” الخيار ثلاث ” ” قال: لا خلابة ولك الخيار ثلاثا ” وهما مع انهما من غير طرقنا – لا دلالة فيها، لما في التذكرة من أن قول لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا فاطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح، الا أنارسال الشيخ الاخبار المزبورة لا تقصر عن المراسيل في كتب الحديث التى من المعلوم عدم بنائها على الاستقصاء التام، فعدم الوجود فيها غير دال على العدم، فهى حينئذ مع الاجماعات المزبورة كافية في اثبات المطلوب، سيما مع عدم الموهن لها بين المتأخرين فضلا عن غيرهم، إذ لم نعرف مصرحا بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه الا الفاضل وثاني الشهيدين والصيمري فيما حكي عنه.

نعم نسب إلى المرتضى وظاهر الديلمى، والمعلوم من الاول خلافه، وعبارة المتن كاللمعة والنافع والوسيلة ومحكى التحرير لا دلالة فيها، لان اشتراط التعيين

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار الحديث 1 (2) سنن البيهقى ج 5 ص 273