جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص31
بل هذا كاد يكون صريح قوله عليه السلام في صحيح ابن رئاب (1) ” فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب البيع ” إذ مفهومه ان العقد على الخيار إن لم تمض، فالمنكسر في النهار والليل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية،لا في مفهوم الايام المنافي للغة والشرع والعرف، كدعوى صدق اليوم على الملفق من يوم آخر أو من الليل المنافية للثلاثة أيضا، وحينئذ فالخيار في الزيادة على الايام الثلاثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الذي ذكرناه – فتأمل جيدا فانه دقيق نافع في كثير من المقامات لم أجد من تنبه له، مع أنه بالتأمل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذهن.
نعم لا اشكال في ثبوت مشروعية التلفيق في الجملة، ضرورة أن الكسر كما يكون في الايام، يكون في الشهور والسنين، وفى غير واحد من النصوص (2) في قوله تعالى (3) ” براءة من الله ورسوله إلى قوله فسيحوا في الارض أربعة أشهر ” قال: فهذه أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من ربيع الاخر وهو كالصريح في التلفيق في الاشهر، بل وانه يجبر الاولين من الاخر وان ذلك كله مصداق أربعة أشهر فتأمل جيدا والله العالم، ولا يسقط هذا الخيار بالتبرى من العيوب، وإن كان الحكمة في شرعه خفاء العيب غالبا، إلا أنه يجب انعكاسها.
ويعم هذا الخيار كل حيوان الصامت والناطق ممن لا ينعتق عليه، على ما سمعته في خيار المجلس، وفى اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع وثبوت الخيار وجهان،أشبههما العدم، ويثبت في حيوان البحر وان اخرج من الماء واشترطنا امكان البقاء، لامكان عوده إلى ما يعيش فيه، فلو تركه المشترى على الجدد حتى مات فلا ضمان على البايع، لانه هو الذى اتلفه، والله اعلم.
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار الحديث 9.
(2) تفسير برهان جلد 2 ص 101 الطبع الحديث.
(3) سورة البرائة الاية – 1.