جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص30
كون المناط حصول الرضا بسببه، فلو علم انتفاؤه وان قصده بالحدث اختباره أو غيره، بقى خياره، ولعله لذا قيده بعض الافاضل بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه ويؤيده الاصل، والاطلاقات وبعض النصوص، كالخبرين أحدهما الصحيح (1) ” عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها، رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ ” لكن عن بعضهم سقوط الخيار به أيضا بل مال إليه في المسالك، ولعله للاطلاق وارادة التنزيل منزلة الرضا في السقوط شرعا، لا أنه كاشف عنه، وإلا لم يتم في مشكوك الحال فضلا عن معلوم العدم، اللهم إلا أن يقال أن الشرع كاشف عن العرف، فيتبع فيما لم يعلم عدمه، بل ذلك هو الموافق لاصلى الخيار واللزوم، وستسمع انشاء الله تمام البحث فيه من الاحكام.
وهي ثلاثة أيام كما عرفت قال، بعض الافاضل: بلياليها تحقيقا، لانه الاصل في التحديد والظاهر دخول الليلتين اصالة،فتدخل الثالثة، وإلا اختلف معنى الاحاد في استعمال واحد، وفيه نظر، لان الظاهر دخول الليلتين المتوسطتين في الحكم، دون الاسم، إذ ليس اليوم لغة وشرعا وعرفا إلا البياض المقابل لليل، الا أنه لما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه ليلا أو نهارا إلى أن تحقق مصداق مضي ثلاثة أيام، دخل الليلتان وغيرهما، بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضا.
فإذا وقع العقد مثلا ظهر يوم الخميس، فالخيار متصل إلى أن يتحقق مصداق مضى ثلاثة أيام، ولا يكون ذلك إلا بانتهاء يوم الاحد، وهو غروب الشمس منه، ولو وقع في أول ليلة الخميس مثلا، فالخيار فيه إلى مضى الثلاثة، فتدخل الليلة في الحكم لا في اسم اليوم.
(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الخيار الحديث 1