جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص29
من حين الاجازة بناء على النقل، أما على الكشف فان كانت بعد الثلاثة سقط، وإلا ثبت فيما بقى منها والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده) لما تقدم في خيار المجلس (وباحداثه فيه حدثا، كوطي الامة وقطع الثوب وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية) لصحيحي ابن رئاب السابقين (1) ومكاتبة الصفار (2) إلى ابي محمد عليه السلام ” في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعدالحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء انشاء الله ” وصرح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين الناقل وغيره، لصدق اسم الحدث، وذكر بعض أفراد العام أو المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما، سيما إذا كان في كلام السائل كالمكاتبة، والمناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث بما لا يشمل التصرف الناقل إذ المثال إنما هو لما ماثله ضعيفة، ضرورة أن ذلك وإن لم يكن من صنف المذكور، ولكنه أولى قطعا، نعم قد يظهر من بعض النصوص الاتية في خيار الشرط (3) عدم دلالة مثل ذلك على الرضا ولذا اشترط على المتصرف الذي له الخيار أن يستوجب البيع أولا، لكن لم أجد عاملا بها، فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة.
وعلى كل حال فقد قيل أن الظاهر من صحيح الرضا (4) الذي هو كالتعليل
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث 1 و 3 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث 2 (3) الوسائل الباب 12 من ابواب الخيار الحديث 1 – 2(4) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث 1.