جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص28
الحدائق، وعن غيرها، إلا انه لا مستند له سوى الصحيح المزبور بعد التنزيل المذكور، وإطلاق صاحب الحيوان في الصحيحين، بناء على ارادة المنتقل إليه منه، لا ما كان صاحبه، والاشتراك في وجه الحكمة، وفي الجميع ما عرفت خصوصا بعد غلبة كون الحيوان مقابل بغيره، فصاحبه المشترى، سيما ولا عموممعتد به في هذه الاضافة إذ ليست من إضافة المصدر.
فتأمل جيدا.
ثم إن
كما صرح به جماعة وهو ظاهر الباقين، لا من حين التفرق، لتبادر الاتصال من النصوص (1) وانه كخيار المجلس، بل هو متعين الارادة في كثير منها، لعدم سبق غيره، وبه ينقطع الاستصحاب والتأسيس مع انه خلاف وضع العقد غير لازم، والخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار، فلا يجتمع المثلان وفائدته البقاء باحد الاعتبارين مع سقوط الاخر، فلا يتداخل السببان والاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا استحالة في اجتماعهما كما اجتمعت في المجلس والعيب، وخيار الرؤية باعتراف الخصم، والبيع يتم بالايجاب والقبول على الاصح، فلا يمتنع الخيار قبل التفرق، وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقا، بل اللزوم اللازم من رفعه، فيصح تعلقه بالجايز، ولو قيل بالسببية في المجموع، دون الجميع اندفع اكثر ذلك إلا انه خلاف الظاهر نصا وفتوى، ويلزمه سقوط الاثر بالكلية مع استمرار المجلس طول المدة، وهو بعيد.
كما أن احتمال سقوط خيار المجلس في الحيوان، لظهور بعض النصوصالجامعة بينهما في اختلاف موضوعهما بعيد ايضا، لظهور الفتاوى وجملة من النصوص في خلافه، ويلزمه عدم الخيار بعد الثلاثة لو زاد المجلس عليها، والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار المجلس، لكن من المعلوم هنا اختصاصه بالمالك ومن يوكله فيه، كما ان من المعلوم ابتداؤه في الفضولي
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار