جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص27
كالصريح في ارادة احدهما من الصاحب، وتخصيصه بالبايع فيما إذا كان المبيع حيوانا مما لم يقل به احد، فوجب ارادة المشترى منه، فانحصر الدليل في الصحيح الاول (1) القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل ربما احتمل فيه بقرينة إتحاد الراوي والمروي عنه للصحيح الذي بعده، انه نقل من الرواى بالمعنى، بزعم الموافقة، واحتمل فيه ايضا ارادة الخيار لمجموعهما الصادق بالمشترى خاصة، أو أن الخيار للمشترى وعلى البايع فهو لهما أو نحو ذلك من الاحتمالات البعيدة التي لا بأس بها بعد القصور عن المعارضة، وانها أولى من الطرح.
نعم احتمل الفاضل تنزيله على ما إذا كان كل من الثمن والمثمن حيوانا، وكأنه علق قوله في الحيوان فيه بالمبتدأ، وهو مبنى على ثبوت الخيار لهما في هذه الصورة، وعده في جامع المقاصد ثالث الاقوال، ونفى عنه البعد لما فيه من الجمع، بل عن جماعة منهم الصيمري اختياره لذلك، ولاتحاد وجه الحكمة في ثبوت هذا الخيار للمشترى، وهي خفاء حالالحيوان المحتاج إلى ضرب هذه المدة، وفيه بعد اعتبار التكافؤ في الجمع، أنه لا شاهد عليه في اللفظ ولا من خارج، وقاعدة أولويته من الطرح غير ثابتة كما تحرر في الاصول، والحكمة ما لم يكن منصوص علة أو تنقيح مناط لا يجوز اطرادها عندنا.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما احتمله الفاضل ايضا من ثبوته لذى الحيوان مطلقا، فيشتركان فيه مع كون العوضين حيوانين، ويختص به المشترى في بيع الحيوان بغيره، ويختص به البايع في بيع غيره به، وإن مال إليه أو توقف فيه في الرياض، وقواه في الروضة، واختاره في المسالك، ومجمع البرهان و
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار الحديث 3