جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص26
في الموثق ” أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة ايام “.
فمن الغريب ما في المسالك من الاقتصار في الاستدلال له على صحيح الحلبي (2) وقال: ” انه لا يدل على نفيه عن البايع إلا من حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف، فالقول بما عليه المرتضى في غاية القوة، إن لم يثبت الاجماع على خلافه ” وتبعه في هذا الميل الكاشاني وهو كما ترى، مع انه لم نقف له على دليل سوى ما ادعاه من الاجماع الموهون بالتتبع لفتاوى من تقدمه كالمفيد والصدوقين، ومن تأخر عنه المعارض بمثله صريحا وظاهرا، وسوى صحيح محمد بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام ” المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ” و صحيحه الآخر (4) ” عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ” كصحيح زرارة (5) عن الباقر عليه السلام مع أن المراد بصاحب الحيوان في الاخيرين المشتري، بقرينة موثق ابن فضال (6) الذي هو إن اريد منه بيان الموضوع أو التخصيص في الحكم كان كافيا في المطلوب، ونافيا لاصل الدلالة فيهما على الاول، الذي يمكن دعوى انه المنساق المتبادر، إذ هو الصاحب فعلا، على أنه لو اريد به الاعم ثبت لكل منهما الخيار، متى كان أحد العوضين.
وهو مما لم يقل به أحد، لان من صوره كون الثمن للدار مثلا حيوانا ولا خيار فيها للمشتري قطعا، كما ان العدول في الجواب فيهما صريح أو
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 3 – من ابواب الخيار الحديث 2 – 1 – 3 (4) الوسائل الباب 1 – من ابواب الخيار الحديث 1 (5) و (6) الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار الحديث 6 – 2