پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص24

بل العموم في بعض الصحاح منها، وخصوص صحيح ابن رئاب (1) وغيره، مما تسمعه خلافا للحلبيين على ما حكي عن ابي الصلاح منهما، وربما يوافقهما ظاهر الشيخين، والمحكي عن الديلمي، حيث حكموا بضمان البايع مدة الاستبراء، وليس إلا لانها مدة الخيار المضمون ما يحدث فيها على البايع.

لانه لا خيار له، و الحمل على عدم القبض بعيد.

بل المفروض في المقنعة والنهاية.

وضع المشتري اياها عند غيره، وهو قبض وايداع، بل فيهما، والوسيلة ومحكي المراسم والجامع ان نفقة تلك المدة على البايع، قيل: وهو يؤذن بذلك، وإلا لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها.

قلت: يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدة الخيار، للادلة كما هو مقتضى الجمع بين اطلاقهم الثلاثة في خيار الحيوان، وذكرهم ذلك، وعلى كل حال فلا نعرف له مستندا صالحا لمعارضة اطلاق الادلة وعمومها فضلا عنخصوصها، إذ اجماع الغنية – بعد معارضته بمثله، ورجحانه عليه من وجوه – غير صالح لذلك قطعا كما هو واضح.

وكيف كان فهذا

الخيار (للمشتري خاصة

دون البايع على الاظهر) الاشهر فتوى ورواية.

بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المرتضى في انتصاره، والمحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلا لاولهما، لقاعدة اللزوم المستفادة من الآية (2) والرواية، وخصوص صحيح ابن رئاب (3) المروى عن قرب الاسناد

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث 1.

(2) سورة المائدة الاية 1.

(2) ذكر صدره في الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار الحديث 9 وذيله في الباب 4 منها الحديث 3