جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص21
هي السلب المطلق، فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد، بل لو أريد منه الملكة أي عدم الافتراق عمن شأنه ذلك، أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به، بل أقصاه السقوط بذلك فيما يحصل به من افراده، فلا ينافي ما دل باطلاقه على ثبوت الخيار للبايع مثلا، من الخبر المزبور، بعد ما ذكرناه فيه وغيره كقول الرضا عليه السلام (1) في خبرابن اسباط ” الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يفترقا ” أي الخيار ثابت في غير الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان بل قيل: انه قد يتمسك للمطلق بعموم النص، بدعوى ارادة الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجاز، كما ينبه عليه سوق النصوص (2) و الاقتران بخيار الحيوان في أكثرها، والعموم فيه معلوم بالنصوص، منها صحيح الفضيل (3) المتقدم سابقا، وفي الصحيح (4) ” ما الشرط في الحيوان ؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ” الذي هو مع تضمنه لما ذكرنا عم المتحد سؤالا، فينبغي ان يعمه جوابا وتعليلا، ينشأ من التنبيه على علة السقوط بالافتراق، فيعمه حكما.
كل ذلك مضافا إلى معلومية بدلية المتحد عن الاثنين في سائر الاحكام الثابتة للمتبايعين، والى استبعاد ثبوته لو وكل الولي عن أحد الطفلين ثم عقد معه إذ دعوى السقوط فيه أيضا كما ترى، فلا مناص بعذ ذلك بل بعضه عما عليه
(1) الوسائل الباب 1 – من ابواب الخيار الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 1 و 2 من ابواب الخيار.
(3) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث 3 (4) الاستبصار ج 3 ص 72