پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص17

صاحبه ما ملكه من الخيار، وإن كان فيه منع دلالة التخيير على التمليك، ولو قصد سقط خياره، كما صرح به في التذكرة وإن سكت المخير بالفتح كما أنه لا يسقط وإن أمضى المأمور إذا كان القصد الاستكشاف، أما إذا قصد التفويض سقط مع الامضاء، دون السكوت، قيل: وهو الظاهر من التخيير، ولذا فرقوا بين السكوت والامضاء، ولو سلم عدم الظهور فهو أعم من التمليك قطعا، فلا يحكم بالسقوط بمجرده، ولو صرح بالمتعلق فان قال: اختر الامضاء فالحكم كما لو اطلق، ولو قال: اختر الفسخ فخيار الاخر باق وإن أمضى المخير، وظاهر الدروس سقوطه وهو بعيد.

ثم إنه قد يظهر من اقتصار المصنف وغيره على ما ذكر من المسقطات عدم سقوطه بغير ذلك حتى التصرف، بل هو كالصريح منه فيما يأتي، بل قصره في الغنية والمحكي عن المبسوط وابني سعيد وادريس في موضع من السرائر على التفرق والتخاير، بل عن جماعة قصره على الاول، لكن صرح جماعة من المتأخرين – بل الظاهر عدم الخلاف فيه بينهم كما اعترف به بعض الاساطين – بسقوط خيار المشتري بالتصرف في المبيع، بل حكاه بعضهم عن خلاف الشيخ، والكافي و الجواهر والسرائر أيضا، بل عن الاول انه نقل اجماع الفرقة على ان المشتريمتى تصرف في المبيع سقط خياره، قال: وورد الاخبار به عنهم عليهم السلام مشيرا بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث، إلا أنه لم نجد ما يدل على ابطال التصرف لمطلق الخيار بعد الاجماع المزبور المؤيد بتخصيص الاصحاب خيار الغبن بالبقاء مع التصرف من بين الخيارت، مع احتمال ارادتهم فيه ايضا ما قبل ظهور الغبن وثبوت الخيار، فلا تخصيص حينئذ لذلك إلا ما قيل من التعليل بالرضا المستفاد من صحيح الفضيل السابق (1) وصحيح ابن ريأب في خيار الحيوان (2)، وفيه فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له، ومنه

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 4 من ابواب الخيار الحديث 1.