جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص16
وقوع العقد الذي مقتضاه اللزوم.
لاصالة بقائه، وعدم ارتباط أحدهما بالآخر، وكونهما بالتفرق كذلك بناء على ما قلناه لا يقتضي مساواة غيره له كما هو واضح، والتثنية في ثبوت الخيار لهما بعد معلومية ارادة ثبوته لكل منهما كما أومأ إليه في صحيح الفضيل المتضمن رضاهما معا، لا يقتضي الارتباط.
(ولو خير) أحدهما الآخر بأن قال له: اختر (فسكت فخيار الساكت باق) اجماعا، للاصل وإطلاق الادلة، والسكوت أعم من الرضا، نعم لو اقترنبما يدل عليه سقط كما ستعرف، (وكذا) خيار (الآخر) لان أمره بالخيار لخصوص المأمور أو لهما معا لا يدل على اسقاط خيار نفسه باحدى الدلالات، (وقيل فيه) ولكن لم نعرف القائل وإن نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي عن مبسوطه وخلافه خلاف الحكاية (يسقط) للنبوي (1) ” البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل لصاحبه اختر ” (والاول أشبه) لما عرفت، وعدم ثبوت هذه الزيادة من طرقنا، مع أن مقتضاها سقوط خيارهما معا، ولعله لذا حملها في المختلف على ما إذا خيره فاختار اللزوم، لكن في الحدائق ” إن فيه ما لا يخفى، لان محل الكلام إنما هو المخير بصيغة اسم الفاعل وان تخييره لصحابه يدل على اختياره الامساك وظاهر كلامه ان الذى اختار إنما هو المخير بصيغة اسم المفعول، وهو ليس محل البحث ” وفيه أنه صرح الشيخ، وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم على ما حكى عن البعض بأنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر فاختار الامضاء بطل الخياران، أما لو سكت فهو ما نحن فيه، بل قد استدل بعض الاساطين للسقوط بأنه ملك
(1) المستدرك ج 2 ص 473