جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص9
من هذه الجهة، وأما الوليان فالخيار للمولى عليه أيضا ولكن للوليين النظر فيه، لعموم الولاية، وكيف كان فالفضوليان غير بايعين بناء على ما هو التحقيق من أنه النقل، سواء قلنا بأن الاجازة كاشفة، أو ناقلة فلا خيارفي عقدهما حينئذ، نعم قد يحتمل خصوصا على النقل دوران ثبوته على مجلس الاجازة إذا فرض اجتماعهما فيه، ويحتمل سقوط الخيار هنا من أصله، ويحتمل كونهما كالوكيلين لانهما ناقلان أيضا وإن كان مشروطا بالرضا ولا يخلو من قوة.
(و) على كل حال ف (لو ضرب بينهما حائل) أو حفر نهر لا يتخطى أو نحو ذلك مع بقائهما على حال العقد (لم يبطل الخيار) قطعا، لعدم صدق التفرق به سواء كان غليظا أو رقيقا ثوبا أو جدارا من طين أو جص، بلا خلاف أجده بيننا بل وبين غيرنا، عدا ما في التذكرة عن الشافعية في الاخير قولان: أصحهما عدم السقوط، قال: والحقه الجويني بما إذا حمل أحدهما و أخرج، لكن في المسالك انه نبه المصنف بما ذكره على خلاف بعض العامة حيث أبطله ولعله يريد ما سمعت والامر سهل.
(وكذا) لم يبطل (لو اكرها) معا (على التفرق) باختيارهما أم لا، بلا خلاف أجده، بل في الغنية وعن تعليق الشرايع الاجماع عليه، للاصل بعد تبادر الاختيار من النصوص، ولذا يصح في التحقيق أن يقال لميفترقا، ولكن فرقا، معتضدا بأنه شرع للارفاق المفقود مع الاجبار، و بما في صحيح الفضيل السابق (1) من الاشعار، بل لو أريد منه بعد الرضا منهما بالافتراق كان نصا في المطلوب، (و) بغير ذلك فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من نوع توقف فيه في غير محله، سيما إذا كان الاكراه رافعا للاختيار من رأسه.
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث 3.