پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص7

في الحدائق: ما سمعت، ومقتضاه أن لا يحتاج معه إلى نص الموكل بل لا عبرة بمنعه في وجه، ولا يخفى عليك ما في قوله وإن جوزناه الخ، ضرورة أنه إذا كان مستند خيارهما التوكيل لا لفظ الحديث لم يتجه تأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الشرعي الثابت للبيعين، ولا فرق بين توكيلهما وتوكيل أجنبي.

اللهم إلا أن يدعى كون المراد أن البيعين بالخيار ولو من اذن الموكل ما لم يفترقا.

وهو كما ترى، وما تسمعه في أخر المبحث، ومن الغريب قوله وهل يثبت مع ذلك إلى آخره إذا كان المراد باسم الاشارة ما ذكره من صورتي ثبوت الخيار لهما.

تجويز التوكيل قبل العقد أو فرض وقوعهبعده، إذ لا وجه حينئذ لاحتمال عدم الخيار لهما، بعد أن كان التوكيل فيه مقتضيا لثبوته لهما، والوكالة في شئ لا تزيل تسلط الموكل، وكذا لا وجه لعدم الخيار للوكيلين مع فرض أنهما قد وكلا فيه، بل لا وجه لجميع ما ذكره بعد ذلك، ويمكن أن يريد باسم الاشارة ما ذكره أولا من اقتضاء الاطلاق ثبوته للوكيلين، ويكون الاحتمالات حينئذ لحال اجتماع حضور المالكين معهما خاصة، لا إذا لم يجتمعا، فان الخيار للوكيلين حينئذ على مقتضى الاطلاق المزبور، أو يقال: ان المراد ثبوت الخيار لهما من حيث حضورهما مضافا إلى ثبوته لهما من جهة عقد الوكيلين، فيكون لهما الخيار من جهتين احديهما من حيث اجتماع الوكيلين، ويبطله تفرقهما، والثانية من جهة حضورهما، ويبطله تفرقهما دون الوكيلين، بل الظاهر أن مراده ذلك وإن كان فيه ما فيه، ولا يخفى عليك أيضا ما في قوله ثم الخ، كقوله والوجه مع ما سلف، وبالجملة كلامه أشكل من المسألة، هذا كله.

ولكن الانصاف – إن لم يكن اجماع – عدم ثبوته للوكيلين إلا بالتوكيل فيه لا إصالة، والخبر حينئذ إنما هو في البيعين الموجب اجتماعهما فيه في