پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص6

المجلس قيل: نعم لان الخيار لهما بالاصالة، ولانهما بيعان عرفا، إذ يصدق على البايع عرفا أنه باع متاعه إذا كان قد وكل في بيعه وباعه الوكيل، وكذا المشتري، ويحتمل العدم لانهما ليسا بايعين بمعنى موقعي الصيغة، ولا ناقلينللملك إنما أوقعها ونقله الوكيلان، ويحتمل أن لا يكون الخيار إلا لهما لانهما المالكان حقيقة المستحقان للخيار إذ الاصل في الوكيلين ان لا يستحقان خيارا، ولا يتناولهما الخبر ثم على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين فهل المعتبر تفرق الوكيلين أم المالكين أم الجميع كل محتمل، ويشكل بسبب ضمير تفرقا في بعض الموارد، ومن ثم قيل: ان المراد بهما المالكان والضمير لهما، ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج، والوجه ثبوته لكل واحد منهما واعتبار تفرق كل في خيار نفسه لا في خيار الاخر، والمسألة من المشكلات ” وكأنه أشار بقوله أخيرا قيل: إلى ما في جامع المقاصد في مسألة ثبوت الخيار مع اتحاد الموجب والقابل.

قال: ” والذي يجب أن يحقق في معنى الحديث أن البيعين ان أريد بهما العاقدان لانفسهما لم يعم الوكيلين ولا الموكلين، وإن أريد بهما مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أول الحديث إلا إذا كان المالكان هما العاقدين لان قوله ما لم يفترقا لا يصدق في المالكين إذا كان العاقد غيرهما، لانه يصير معناه حينئذ البيعان بالخيار ما لم يفترق المتعاقدان.

وهو غير ظاهر،إلا أن يدعى وجود القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير وهى ذكر الافتراق المقتضى بسبق الاجتماع للعقد، أو يقال: أن الحديث دال على حكم المالكين المتعاقدين لانه الغالب، وحكم ما إذا كان العاقد وكيلاهما يستفاد من أمر خارج ” قلت: قد يصعب إقامة دليل معتبر على ثبوته للوكيلين صالح لقطع أصالة اللزوم مع فرض عدم ارادتهما من لفظ الحديث، ولذا قال