جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الغر الميامين الفصل الثالث مما بنى عليه كتاب التجارة (في الخيار) الذي هو بمعنى الخيرة أي المشيئة في ترجيح أحد الطرفين، إلا أن المراد به هنا ملك اقرار العقد وازالته بعد وقوعه مدة معلومة، ولا ريب في ثبوته في الجملة، بل هو كالضروري، وإن كان الاصل في البيع اللزوم، أي بناؤه عليه لا على الجواز وإن ثبت في بعض أفراده وفي جامع المقاصد أو أن الارجح فيه ذلك، نظرا إلى أن أكثر أفراده عليه، ومرداه أن الاصل حينئذ بمعنى الراجح، كما أن مرجع الاول إلى ما يناسب المعنى اللغوي ويمكن كونه بمعنى القاعدة، أما الاستصحاب فبعيد إلا بتكلف نعم هو دليله مضافا إلى الاية (1) في وجه وظاهر النصوص (2): (والنظر في أقسامهوأحكامه، أما أقسامه) فقد ذكر المصنف هنا منها (خمسة) وآخر سبعة، وثالث، ثمانية، ورابع، أربعة عشر.
وليس ذلك خلافا وانما هو مجرد جمع واستقصاء.
أي عدم التفرق حقيقة عرفية أو تجوزا في بعض أفراد الحقيقة، لعدم اعتبار محل الجلوس في هذا الخيار، بل ولامكان العقد في شئ من النصوص والفتاوى،
(1) سورة المائدة الاية 1، (2) الوسائل الباب 1 و 6 من ابواب الخيار.