پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص1

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفي سنة 1266 الجزء الثالث والعشرون قوبل بنسخة الاصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ علي الآخوندي ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاب: هشتم تيراژ: 1600 نسخة / بهار 1365 چاب از: چاپخانة حيدري آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، تلفن 520410حقوق الطبع والتقليد محفوظة للناشر

+ فهرست عناوين الفصل الثالث في الخيار / 0 الاول خيار المجلس / 3 لكل من المتبايعين خيار الفسخ ماداما في المجلس / 4 ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما / 5 المدار فى التفرق هو التفرق عن مجلس العقد / 8 عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق / 9 سقوط الخيار باشتراط سقوطه / 11 سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة / 13 سقوط الخيار بالتخاير / 15 لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه / 16 ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق / 16 سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى / 19 لو كان العاقد واحدا عن إثنين كان الخيار باقيا / 20 القسم الثانى خيار الحيوان / 23 خيار الحيوان ثلاثة ايام / 24 خيار الحيوان للمشتري خاصة / 24 ابتداء الخيار من حين العقد / 28 الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه / 29 يسقط الخيار بانقضاء المدة / 30 القسم الثالث خيار الشرط / 32 لا بدان يكون مدة خيارا لشرط مظبوطة / 32 لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه او لغيره / 34 يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة / 35 للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء / 36 النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه / 39 المعتبر في رد المبيع رد العين / 40 القسم الرابع خيار الغبن / 41 الزيادة والنقيضة لابد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة / 41 لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن / 44 لا يثبت بالغبن أرش / 50 القسم الخامس خيار التاخير / 51 المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار / 52 لافرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره / 56 لا فرق في المدة بين افراد المبيع / 56 مبدء المدة من حين التفرق / 56 لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع / 57 قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام / 58 من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والافلا بيع له / 56 احكام الخيارات / 0 خيار المجلس مختص بالبيع / 61 خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق / 61 خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف / 62 خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق / 64 التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط / 65 لو كان الخيار لهما وتصرف أحد هماسقط خياره / 69 لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الاخر فيما انتقل إليه ايضا سقط خيارهما / 72 إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث / 74 امتداد الخيار ما دام الميت والاخرفى المجلس / 75 لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه / 76 لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه / 77 لو كان الميت مملوكان مأذونا ثبت الخيار لمولاه / 77 المبيع يملكه المشترى بالعقد / 78 نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى / 82 إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه / 83 اذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البابع / 85 خيار الشرط يثبت من حين العقد / 85 إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح / 91 خيار الرؤية وهو لا يثبت الافى بيع الاعيان من غير مشاهدة / 92 ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف / 92 يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما / 93 فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والاكان المشترى بالخيار / 94 لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار اذا لم يكن على الوصف / 95 في فورية هذا الخيار وتراخيه / 95 صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه / 96 الفصل الرابع في احكام العقود / 0 في النقد والنسيئة / 98 من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا / 98 في صحة اشتراط تأجيل الثمن / 99 في لزوم تعيين مدة الاجل / 100 لواشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا / 100 في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل / 102 بطلان البيع إلى وقتين متأخرين / 107 جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد / 108 جواز ابتياه البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا / 122 عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طرلب / 114 عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل / 114 وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه / 115 إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله / 116 وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه / 119 جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته / 120 جواز تعجيل الثمن بنقصان منها / 121 وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة / 122 فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار / 123 النظر الثانى فيما يدخل في المبيع / 126 فيما يدخل في المبيع إذا باع بستاتا / 129 فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا / 130 فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا / 133 لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته / 136 لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل / 137 لو كان المقصود من الشجرورده فهو للبالغ / 139 استحقاق المالك تبقية الثمرة على الاصول / 141 جواز سقى الثمرة والاصول لصاحبها / 142 الاحجار المخلوقة في الارض تدخل في بيع الارض / 143 النظر الثالث في التسليم / 144 إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن / 145 جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة / 147 الكلام فيما يتحقق به القبض / 148 إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه / 157 إذا انقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده / 158 اذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى / 160 اذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشترى الخيار / 160 لو باع جملة فتلف بعضها فللمشترى فسخ العقد / 161 وجوب تسليم المبيع مفرغا / 162 لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشترى الفسخ / 162 لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الاجرة / 164 جواز بيع المتاع الذى لم يقبضه / 164 كراهة بيع المتاع الذى لم يقبضه / 169 جواز بيع ماملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه / 170 صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتربه طعامالى / 173 إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه / 175 إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع / 177 اذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره / 178 جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل / 179 لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد / 180 جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان / 181 اذا أطلقا المتبايعان نقدا إنصراف إلى نقد البلد / 183 إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا / 184 اذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع / 187 اذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا / 189 اذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان / 189 لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك / 193 لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن / 194 اذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته / 195 النظر الخامس في الشروط / 198 كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز / 199 عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره / 203 جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه / 205 لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء / 207 العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته / 209 الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه / 210 جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه / 216 إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع / 218 عدم جواز بيع الصبرة المجهولة / 221 جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح / 224 لو باع ارضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشترى الخيار / 228 صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد / 233 جواز بيع السمن بظروفه / 234 الفصل الخامس في احكام العيوب / 0 من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب / 235 لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار / 236 سقوط الرد بالتبرى من العيوب / 237 سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد / 238 في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا / 239 في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض / 240 جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض / 241 الكلام فيما يسقط به الارش خاصة دون الرد / 244 لو أراد بيع المعيب فالاولى الاعلام أو التبرى من العيوب / 246 اذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في احدهما لم يجزرد المعيب منفردا / 248 لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا / 249 جواز رد الامة بعد الوطئ إذا علم بانها حبلى / 251 إذا اراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها / 253 لا ترد الامة مع الوطي بغير عيب الحمل / 255 القول في اقسام العيوب / 257 في بيان ما هو الضابط في العيوب / 258 لو اخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار / 262 التصرية عيب / 262 التصرية تدليس / 263 الكلام في احكام التصرية / 265 الكلام في ثبوت التصرية في الشاة / 273 لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار / 274 الثيبوبة ليست عيبا / 276 لو شرط الكبارة فكانت ثيبا كان له الرد / 278 الاباق الحادث عند المشترى لا مردبه العبد / 279 لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده / 280 ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الامة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض / 281 الدردي في الزيت عيب موجب للرد / 282 تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهة تدليس / 284 اذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله / 285 إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله / 287 بيان طريق معرفة الارش / 288 كيفية طريق معرفة مقدار الارش / 289 إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول / 295 اذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده / 296 ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة / 296 يرد المملوك من أحداث السنة / 297 الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتولية / 303 الكلام في المرابحة وتوابعها / 305 في شرائط بيع المرابحه / 307 لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا / 308 إن عمل فيه غيره باجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن / 311 لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه اسقط قدر الارش وأخبر بالباقى / 312 لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه / 212 كراهة نسبة الربح إلى المال / 313 لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز / 315 لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار / 317 اذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالاصل / 320 من اشترى امتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة / 321 إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة / 323 اذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم / 325 يجب عليه الوفاء / 327 الكلام في التولية / 329 كلام في المواضعة / 330 الفصل السابع في الربا / 0 في حرمة الربا / 333 فساد المعاملة الربوية / 335 ثبوت الربافى كل معاوضة / 337 بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا / 338 لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل / 341 الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا / 345 ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت انواعه / 347 كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه / 348 ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه / 354 اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان / 355 الطيور اجناس مختلفة / 356 الالبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف / 357 تبعية الادهان لما تستخرج منه / 358 لاربا الا في مكيل أو موزون / 358 ثبوت الربا في الطين الموزون كالارمنى / 362 الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع / 363 إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه / 365 في اعتبار المساواة وقت الابتياع / 366 جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا / 367 جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل / 369 جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا / 270 جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف / 372 جواز بيع الادقة بعضها ببعض مثلا بمثل / 376 جواز بيع الخلول بعضها ببعض / 377 لاربا بين الوالد وولده / 378 لا ربا بين المولى ومملوكه / 380 لا ربا بين الزوج وزوجته / 381 لا ربا بين المسلم واهل الحرب / 382 ثبوت الربا بين المسلم والذمى / 383 عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان / 384 غير جنسه اذا كان حاضرا / 386 جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية / 389 القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا / 390 جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين / 391 طريقة التخلص من الربا / 396 في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا / 397 وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية / 397 حكم من أبي بجهالة ثم تاب / 399 +