پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص486

مؤيدا بما ورد في جملة من النصوص (1) من أن الله عزوجل وكل بالاسعار ملكا يدبرها) وفي بعضها فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة، وفي آخر علامة رضى الله عزوجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء اسعارهم).

نعم لا يبعد رده مع الاجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل فيالمختلف، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار (2) ولأنه لو لا ذلك لا نتفت فائدة الاجبار، إذا يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر، وليس ذلك من التسعير، ولذا تركه الاكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك، ايضا للاطلاق وصحيح ابن سنان (3) (عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: في تجار قدموا ارضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما احبوا قال: لا بأس) وقوله في خبر حذيفة (4) (فبعه كيف شئت) واضح الضعف ضرورة تقييد الاطلاق بما عرفت، مما هو اقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه، والاذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر اربابها فيها، وهو الذي اشار إليه المصنف بقوله (وقيل يسعر) واضح الضعف ايضا، بعد الاحاطة بما ذكرنا (و) منه يعلم أن (الأول أظهر) مع التقييد الذي قدمناه أللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير، فان المتجه حينئذ قيام

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة (2) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 و 4 (3) الوسائل الباب 26 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 (4) الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1