جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص484
الشيخ منهم أنه حد الحكرة بذلك، لخبر السكوني وخبر ابي مريم (1) في خصوص الغلا السابقين، ولكن الاولى كما عرفت الجمع بالشدة والضعف، بل وكذا ما عن العلامة رحمه الله من اشتراط الشراء في الحكرة فلو لم يشترها، بل كانت بزرع ونحوه لم يكن به بأس، لصحسح الحلبي وخبر ابى مريم السابقين، مع أن الثاني منهما لا تقييد فيه، والظاهر ارادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأول، أو أنه أشد من غيره لقوة اطلاق غيره من النصوص، على وجه لا يترجح ذلك عليه خصوصا بعد أن كان الحكم مكروها، قابلا للشدة والضعف، بل في المسالك بعد أن حكى عنه ذلك، واعترف بدلالة الحسن عليه قال: والاقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها، وحاجة الناس إليها، فمع حاجته إليها ولو لمؤنته، ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل غيره لم يحرم.
نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلا، ولو ببيع ما يزيد عنحاجته، وما عنده من الجيد، إذا لم يكن عند الناس إلا الردى، واستعماله ما يأكلون، كما روي ذلك من فعل الصادق عليه السلام (2) هذا وعن بعض اعتبار أن لا يكون قوتا مختصا بالدواب كالشعير الحامض وان لا يكون السمن مثلا من غير المطعوم، بل هو متخذ للاسراج ونحوه فان حبس مثل ذلك لا يكون إحتكارا، كما أن شراء ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه، وكذا لو كان حبسه إنتظارا للغلا لاجل الانفاق، وقت الاضطرار تحصيلا للاجر، أو لان اهل المصر قد تركوا شرائه عمدا ليباع بأقل القيمة، أو بحصول مانع من البيع وقت الرخا أو لغير ذلك مما يخرج به عن محل البحث، على أن الحاجة التي كره
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 6 (2) الوسائل الباب 22 من أبواب آداب التجارة الحديث 1