جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص483
احتكار في الزيت الا في الشامات، ولا في الملح إلا في مواضع يعتاد استعماله فيها، وهكذا ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتادا في طعام نوع الانسان لم يكن احتكار في الشعير في أكثر بلدان ايران، ولو اعتاد الناس طعاما في ايام القحط مبتدعا جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة وفي الأخبار ما ينادي بان المدار على الاحتياج، وهو مؤيد للتنزيل على المثال، وإن كان فيه ما لا يخفى، وكيف كان فلا إشكال نصا وفتوى بل ولا خلاف كذلك
في الثمن) فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوهلم يكن به بأس، بل الظاهر عدم كونه إحتكارا، كما دل عليه النص (و) والفتوى، بل الظاهر اشتراط أن (لا يوجد بايع ولا باذل) لصحيحي الحلبي السابقين، وصحيح سالم الحناط (1) (قال: لي أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت حناط، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه، قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك قلت: ما أبيع أنا من ألف ألف جزء جزء قال: لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة إشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم بن خزام إياك أن تحتكر) مع احتمال الجمع بين النصوص بالشدة والضعف، بل لعله أولى من الجمع بالاطلاق والتقييد، بناء على المختار لولا الشهرة بين الاصحاب أو الاجماع، خصوصا مع احتمال كون المراد بعدم وجدان البايع الباذل للجنس المحتكر فيه وغيره من الاجناس، (و) منه يعلم الوجه فيما (شرطه آخرون) وهو (ان يستبقيها في الغلا ثلاثة أيام وفي الرخص اربعين) يوما بل عن
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب آداب التجارة