پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص481

غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك، لامع قصد الاضرار بالمسلمين، ولو شراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء، أو لاجل صيرورة الغلا بالناس بسبب ما يفعله، أو لاطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلا، والاضرار على وجه ينافي سياسة الناس، ولذا أمر امير المؤمنين عليه السلام الاشتر بما سمعت، أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه، مما هو معلوم الحرمة لأمر اخر خارجي، بل هو كذلك في كل حبس لكلما تحتاجه النفوس المحترمة، ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان، ولا أعيان دون اعيان، ولا إنتقال بعقد ولا تحديد بحد، بعد فرض حصول الاضطرار بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدورا للطالبين، إذا تجاوز الحد في الثمن، بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلا، ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء، بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصدالغلا وحبه، وإن لم يقصد الاضرار، ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك، كما عساه يؤمئ إليه بعض كلماتهم، فيرتفع الخلاف حينئذ في المسألة، (و) انما الكلام في حبس الطعام انتظارا به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس، وعدم وصولهم إلى حد الاضطرار، فدعوى وصول العقل إلى القبح التحريمي في مثل ذلك واضحة المنع.

ومن هنا صرح غير واحد من الأصحاب بان الاحتكار الذي هو محل البحث (إنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) دون غيرها، بل هو المشهور فيما بينهم بل عن جماعة الاجماع عليه،