جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص480
والقوادين) وهي اجمع كما ترى، مع قصور اسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة، ضرورة كون اللسان لسانها، والتأدية تأديتها كما لا يخفى على من لا حظ ما ورد عنهم عليهم السلام في المكروهات، وترك بعض المندوبات، كغسل الجمعة والجماعة والأكل وحده، وتفريق الشعر، ونحو ذلك، ولذا صرح فيها في صحيح الحلبي (1) (عن ابي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان العطام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليسلهم طعام) بل ربما أشعر بذلك اييضا التقييد بالأمصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر وغيره، وإنما يختلف بذلك شدة وضعفا على الكراهة، بل قوله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كذلك ايضا، فانه بناء على الحرمة يكون من بيان البديهيات، لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدة التي هي بمنزلته، وكذا خبر الكفارة، والتفصيل بالأربعين والثلاثة إلى غير ذلك من الامارات في النصوص المزبورة.
بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك، كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم كلامهم ورمزهم، ومن ذلك يعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة، مؤيدا بالقبح العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين، وكون منشاؤه الحرص المذموم عقلا، ومنافاته للمروة ورقة القلب المأمور بهما كذلك، إذ قدر عرفت مفاد النصوص كما أن من الواضح عدم استقلال العقل بادراك قبح ذلك خصوصا وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر على حسب
(1) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 2