جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص477
الجنيد فابطله مع المواطاة كما أن منه يعرف ما في تعريف المتن (و) القواعد اياه بانه.
(هو ان يزيد لزيادة من واطاه البايع) ضرورة عدم تعلق التحريم والكراهة بذلك، أللهم إلا أن يريد التعريف بالغاية فيكون عبارة عن الزيادة الاولى المسببة للثانية، قيل أو يراد قدر المال الزائد ثمن المثل المسبب عن الخدع، فانه يحرم على البايع أو يراد الزيادة على البذل الحاصلة بسبب زيادة المواطاة، أو تمام المثل المشتمل عليها فتكون عبارة عنه، وفيه أنه لا وجه لحرمة الثمن بعد صحة البيع، وأما القول بثبوت الخيار مطلقا كما عن القاضي لكونه تدليسا أو معمواطاة البايع، وإن لم يكن غبنا فلا دليل عليه يخرج به عن قاعدة اللزوم، والاثم في المقدمات أعم من ذلك، وما أبعد ما بينه وبين القول بعدمه مطلقا، كما عن المبسوط قطعا مع عدم المواطاة، وعلى الاقوى معها، والحق التفصيل بالغبن وعدمه، فيتخير في الاول لدليله، ولا يتخير في الثاني لقاعدة اللزوم، ولعل في حكم النجش قول البايع كذبا اعطيته في هذه السلعة كذا وصدقه المشتري في الحرمة والخيار مع الغبن، ولو كان صادقا فله الخيار خاصة معه، ولا إثم ولا يلحق بالنجش ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل، وإن كان هو محرما في بعض الاحوال المشتملة على المواطاة مع المشتري، لارادة خدعة البايع واضراره واغراءه بالجهل ونحو ذلك.
المسألة (الثانية الاحتكار مكروه) عند المفيد والشيخ في المبسوط وابى الصلاح في المكاسب والفاضل في المختلف وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( وقيل ) والقائل الصدوق وابنا البراج وادريس وابو الصلاح في
البيع والشهيدان في الدروس والمسالك وغيرهم، على ما ح