پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص475

قاعدة اللزوم، بل ودلالة، ضرورة كون المفهوم من اشتراط الخيار في الثانيباتيان السوق معرفة الغبن، وإلا لكان له الخيار من حين البيع فليس هو حينئذ إلا خيار الغبن الذي ستعرف كثيرا من أحكامه فيما يأتي إنشاء الله.

نعم ربما تخيل بعض الافاضل من الاشتراط المزبور، أن المدار في الغبن ملاحظة القيمة عند دخوله السوق مثلا، لا حال ايقاعه الصيغة، فيخالف خيار الغبن من هذه الجهة، مع أن فيه ما لا يخفى ضرورة بناء ذلك على الغالب من اتحاد القيمة، كما أن الاقتصار على البايع في النص والفتوى مبني على ذلك، وإلا فلا فرق بينه وبين المشتري مع فرض حصول شرط خيار الغبن من الجهل بالقيمة، وعدم اسقاطه بالشرط أو غيره، ونحو ذلك مما ستعرفه في محله انشاء الله، كما أنك تعرف فيه ايضا ما يدل على الخيار بالغبن من الاجماع، وقاعدة الضرار (1) (و) غير ذلك.

إنما الكلام في أن (الخيار فيه على الفور مع القدرة) وعدم العذر لجهل في الموضوع أو الحكم أو لغفلة أو نسيان أو غير ذلك، مماينافي سقوط الخيار معه، حكمة مشروعيته من الضرر وغيره، أو على التراخي قولان، فعن جماعة من المتقدمين والمتأخرين الاول، بما ربما كان مشهورا لأنه إنما يثبت من قاعدة الضرار، والاجماع ونحوهما مما يقتضي تخصيص عموم الازمان المستفاد من دليل اللزوم الذي هو أوفوا ونحوه، فلا استصحاب حينئذ كي يخصص به، لو قلنا بتقديم الخاص وان كان إستصحابا على العام، وإن كان كتابا فهو حينئذ لعارض الضرورة، كاباحة بعض الاشياء لها، للمحرم أو الصائم أو المصلي ونحو

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب التجارة الحديث 3 و 4