پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص474

قال: ولو قلنا بالتعميم ينبغي قصر البيع على ما فيه خطر وغبن، فلو خرج ليبيع عليهم المأكول ونحوه فلا باس، وفيه أن الحكمة في النهي عن التلقي ليست لمراعات حال الركب خاصة، بل الاعم من ذلك ومن حال اهل البلد، باعتبار اختصاص الربح ونحوه بالمتلقى خاصة، كما أومأنا إليه سابقا فيعم حينئذ جميع ذلك، ضرورة منع الرزق على أهل هذا الصنف.

وعلى كل حال فلو خالف وتلقى وباع واشترى إنعقد البيع، وإن قلنا بالتحريم كما عن ابن ادريس التصريح به، بل عن ظاهر المنتهى إتفاق العلماء على ذلك لكون النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع، خلافا للاسكافي فأبطله وهو واضح الضعف، (و) منه يعلم المراد في النهي عن أكل ما يتلقى كما أشرنا إليه، فما في شرح الاستاد منالحكم بالفساد على تقدير الحرمة، لان النواهي في أخبار المسألة تعلقت بنفس المعاملة لا بخارج عنها كما قيل، مع أن فيها ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه إلى اخره كما ترى، إذ النهي في أخبار المسألة إنما تعلق بالتلقي معللا بان المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، لا بنفس المعاملة، على نحو بيع الحصى أو بيع الخمر أو الميتة، بل (لا يثبت)

في ذلك (للبايع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش)

خلافا لظاهر المحكي عن ابن إدريس من ثبوت الخيار مطلقا، ولعله لا طلاق النبوي المرسل (1) في الدروس عن النبي صلى الله عليه وآله (لمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار) أو النبوي العامي (2) (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا اتى السوق فهو بالخيار) القاصر سندا عن تخصيص

(1) المستدرك ج 2 ص 469 (2) كنز العمال ج 2 ص 306 الحديث 4306