پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص472

فراسخ) بخروج الحد عن حكم المحدود فحينئذ لا تلقي من الاربعة فصاعدا على تقديري الحرمة والكراهة، بل يكون سفر تجارة وإلى ذلك أومأفي الخبر السابق بقوله دون غدوة أو روحة، وفي مرسل الفقيه (1) (روى أن حد التلقى روحة، فإذا صار إلى اربعة فراسخ فهو جلب) وينافيه ما سمعته من كلام ابن ابي عمير بعد احتمال إرادة ما زاد على الدون من الفوق فيه، ومنه يعلم حينئذ قوة المختار من أن المسافة أربعة فصاعدا إذا اريد الرجوع، ولو لغير يومه، للاطلاق ضرورة كون الحاصل منها حينئذ أن ما دون الاربعة تلقي، والاربعة فصاعدا سفر تجارة، باعتبار كونها مسافة بارادة الرجوع، والغدوة من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الغروب، وبياض اليوم عبارة عن ثمانية فراسخ، فيكون كل نصف اربعة فراسخ، كما هو واضح، وحينئذ ف‍ (- إذا قصد) بفعله ذلك ترتب الحكم وإلا فلا، (ولا يكره إن اتفق) بلا قصد، ولو كان طريقان فسلك أقصرهما ترتب الحكم، كما أنه لو سلك بالغ الحد لم يترتب، ولو قصد الحد فصادف الركب دونه لم يكن متلقيا، قيل أو قصد دونه فبلغه ارتفعت كراهة المعاملة، وإن فعل مكروها في قطع الطريق قبل العزم علىالتجاوز، وفيه تأمل كالتأمل فيما قيل ايضا ولو قصد ركبا مخصوصا فصادف غيره أو تركه وعامل غيره فالكراهة في تلقيه دون معاملته، ولو قصد ما فوق المسافة عازما على المعاملة فيما دونها فلا يبعد الحاقها بالتلقي ولو أجرى الصيغة هناك ولم يقبض إلا دونها فلا تلقي ولا سيما إذا لم يكن القبض شرطا في حصول الملك، بخلاف العكس، ولو أمهلهم

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 6