جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص469
الارض بحنطة أو شعير ولاسيما إذا شرط من حاصلها، ولا يبعد جريانه في سائر ما ينبت في الارض (1) والمقاصة في الوديعة فان أراد ذلك استحب له أن يقول اللهم لم أخذه ظلما ولا خيانة، وإنما اخذتهمكان مالى الذي أخذ منى لم ازد عليه شيئا (2) ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على تقسيم جميع المنافع، ولو بان يشتري بعين ماله لنفسه أو ذمته شيئا، وتفضيل المعلم بعض الصبيان على بعض (3)، وتفضيل الاجير بعض المستأجرين على بعض، من غير داع الهى، وزخرفة المساجد وتزويقها واخذ الاجرة عليها، ويلحق بها المشاهد المشرفة وحرمها بعض، والحق الكراهة (4) والانهماك في علم النحو، فانه الذي يسلب الخشوع، ولا بأس بالاطلاع على الانساب والاشعار والوقايع وإن لم يكن فيه فضل لأنه علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه إنما العلم ثلاثة آية محكمة، أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما سواهن فهو فضل (5) ومدح الظالم صدقا بغير ما يبعث على قوته، والتواضع له من غير علة (6) ورد الهدايا خصوصا الطيب والحلو (7) ومحبة الظالمين من دون دخول في معاصيهم والا فيحرم، ولا سبب يدعو إليهم ولحبهم وقيل بالتحريم (8) وطلب الحوائج من مستحدثى النعمة، وهو من لم
(1) الوسائل الباب 21 و 26 من احكام الاجارة(2) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به (3) الوسائل الباب 29 من ابواب ما يكتسب به (4) الوسائل الباب 15 من أحكام المساجد (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 105 و 43 و 89 من أبواب ما يكتسب به (8) الوسائل الباب 44 من ابواب ما يكتسب به