پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص467

والاضحية والنسمة، وقد يلحق بها أمثالها (1) وسلوك طريق لا يتمكن فيه أوفى غايته من بعض شروط العبادات أو شطورها قبل وجوبها، والاتجار بمكة لغير اهلها، أما في الطريق فلا بأس (2) والشكاية وإستقلال قليل الرزق (3) ووضع المال في الكف، لانه مضياع، بل لعل الحكم جار في كل مضياع (4) وكثرة النوم والضجر والكسل والبطالة والدوران في الاسواق (5) وشراء الطحين، وادنى منه شراء الخبز (6) وبيع الات العبادات أو العقارات، ونقلها بجميع انواع الانتقالات من المعاوضات، إلا لشراء خير منه (7) واستيصال خفض الجواري (8) وغسل الماشطة وجه العروس بالخرقة (9) وجعل أجير مشروط عليهالمباشرة (10) وترك الدنيا للاخرة، وبالعكس من غير خروج عن الشرع (11) واستعمال الاجير بلا شرط (12) واستخدام من يستحق الاكرام لحسب أو نسب أو كبر سن، ونحو ذلك، ونزو حمار على عتيق، وضراب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها، أو يذبح (13)

(1) و (2) الوسائل الباب 46 و 57 من ابواب آداب التجارة (3) و (4) الوسائل الباب 53 و 52 من أبواب آداب التجارة (5) الوسائل الباب 17 من أبواب مقدمات التجارة (6) الوسائل الباب 33 من أبواب آداب التجارة (7) الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة (8) و (9) و (10) الوسائل الباب 18 و 19 و 66 من أبواب ما يكتسب به (11) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات التجارة (12) الوسائل الباب 3 من أحكام الاجارة (13) الوسائل الباب 63 من ابواب ما يكتسب به