پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص449

كالفتاوى على عدم فساد البيع بمثل هذا الوضع الذي لا يعلم بعده كمية المبيع بل ولا قبله، فانه وإن كان غررا وجهالة إلا أنه قد هونه بعد جريان العادة به قلة التضرر به، لكونه يسيرا كتفاوت المكاييل والموازين ونحوها مما وقعت المسامحة به في العادة على وجه ينتفي الغرر معه عرفا، فيكتفي حينئذ بوزن ما في الظرف مع الظرف ثم يندر للظرف ما عرفت، ويحسب على الباقي ويعد بذلك معلوم الوزن، إنما الكلام في قصر هذا الحكم على ما في أكثر العبارات من الظروف التي جرت العادة بظرف المايع أو الجامد منها على وجه يكون معه كالشئ الواحد، أو يتعدى منها إلى غيرها كالجوالق والحبوب ونحوها، بل يتعدى إلى مظروفات تعلق القصد بظروفها، بل وإلى الاندار لوسخ أو تراب أو أحجار أو شمع أو غير ذلك، مما كان هو في شئ مثبت وما في حلى الذهب والفضة وغيرهما، الظاهر الثاني، ولكن بشرط جريان العادة به وإلا لم يجز ذلك للغرر (و) الجهالة.

نعم (يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع) موزونين أو لا، أومختلفين، إتفقا بالسعر أو لا، مع قابلية المنضم إلى التقويم وعدمه، فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام ونحوها، للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفا، والعلم بالجملة كاف عن معرفة الأبعاض وإن لم يكن المنضم من الموزونات، ولو فرض تحققه في بعض الموضوعات لم يجز، ضرورة كونه المدار وجودا وعدما في الصحة والفساد كما هو واضح.

(وأما الآداب ف‍ (كثيرة منها انه (يستحب) لكل مكتسب أن ينوي بكسبه ؟ ؟ الاستعفاف عن الناس، والتوسعة على العيال وإعانة المحتاجين وصرفه في أعمال الخير، ففي الحسن (1) (عمن قصد بكسبه

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة الحديث 3.