جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص448
مشعرا بدعوى الاجماع عليه للمشتري أو للمتولي ذلك عنهما (أن يندر للظروف) ويسقط (ما يحتمل الزيادة) على الظروف (والنقيصة) قال: حنان في الموثق (1) (كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه) وظاهره عدم اعتبار التراضي منهما، لكن في خبر علي بن أبي حمزة (2) (سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك نطرح من ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص، قال: إذا كان ذلك عن تراضيمنكم منكم فلا بأس) وفي خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد (3) (عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: ادفع الناسية رطلا أو اكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسئة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا) وظاهرهما اعتبار التراضي الذي هو مقتضى القواعد، الا كانت عادة تقتضيه تقوم مقام التصريح بذلك، وربما كان ذلك مبني الخبر الاول.
(و) من هنا (لا يجوز وضع ما يزيد) قطعا (الا بالمراضاة) لعدم عادة تقتضي ذلك، فقاعدة احترام مال المسلم بحالها، وكذا لا يجوز وضع ما نقص قطعا للسمسار مثلا الا برضاء المشتري، لاحترام ثمنه، وعلى كل حال فلا اشكال في دلالة النصوص الثلاثة
(1) و (2) الوسائل الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 و 1.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3.